الصفحه ٧ : هذا الكتاب مخالفاً لِمَا هو المسموع من الكلمات فليس ذلك لأنّي قد اهتديت
إلى ما لم يصل إليه الأساتذة
الصفحه ١٤٣ :
فهرس الموضوعات
مقدّمة المؤلف
الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم
الصفحه ١١ :
حقيقة العلم الإجمالي.
المباني المطروحة
في حقيقة العلم الإجمالي.
منجّزية العلم
الإجمالي وما يتنجّز به.
الصفحه ١٣٨ : الأبيض
، حيث إنّ اقتضاءه لذلك فرع تحقّق موضوعه المحتمل توقّفه على عدم إجراء الأصل في
الأبيض ، وحينئذٍ فلا
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٧٠ : . وحينئذٍ نسأل : أنّ هذه الحلّية الظاهرية الثابتة
لكلٍّ من الشربين بنحوٍ مخصوصٍ : إمّا أن يكون موضوعها هو
الصفحه ٣٩ : الذي هو حكم عقلي يتبع موضوعه في السراية ، لا سببه.
ولكنّ التحقيق :
عدم سراية كلٍّ من السبب والموضوع
الصفحه ١٠٧ :
والحاصل : عند تلف
إحدى العينين لا يكون موضوع الضمان معلوماً ولو بالإجمال ، فأصالة البراءة عن ضمان
الصفحه ٧٣ : البراءة والحلّية ، والمفروض أنّ
الموضوع الذي يراد إثبات حلّيته ليس هو الطبيعيّ المتعلّق به الشكّ في
الصفحه ١٠٤ :
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
التنبيه
الثالث : لا إشكال في أنّ
التكليف الفعلي الذي يكون
الصفحه ٧٢ : يمكن أن يثبت بدليل أصالة الحلّية الذي اخذ
في موضوعه الشكّ في الحرمة ؛ لوضوح أنّ الشرب المقيّد بترك
الصفحه ١٠٦ :
موضوع الضمان ـ الذي هو بمعنى اشتغال الذمّة ـ مركّب من وضع اليد على العين
المغصوبة وتلفها ، إذ المفروض
الصفحه ١٤٠ :
فيكون حال المحاكم بحسب الحقيقة حال الدليل المخصِّص ، بمعنى أنّه في المورد الذي
يرجع فيه إلى العامّ عند
الصفحه ١١٠ : فعهدة الشخص وإن كان قد علم بما هو تمام الموضوع لها إجمالاً
ـ وهو وضع اليد ـ إلّا أنّ الحكم التكليفي