الصفحه ٥٠ : أدّى إلى
الترخيص في المخالفة القطعية يكون ممتنعاً ، بعد ما اتّضح في الناحية الاولى من
استقلال العقل
الصفحه ١٠٥ : بعد فراغ كلا الفريقين عن تنجيز العلم الإجمالي لضمان كلٍّ
من الأصلين وحرمة التصرّف فيه.
ووجه القول
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا إذا كانت
الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود من السنخ الثاني
الصفحه ٩٥ :
الثوب أو أصالة الطهارة في الماء لا مانع عن تنجيزه ، بمعنى إيجابه لإجمال دليل
الأصل بالإضافة الى كلٍّ من
الصفحه ٣٠ : مجملةٍ لا تكون
كليّة ، فثبت أنّ المعلوم يزيد على الجامع.
الثاني
: ما اورد من أنّه
في موارد دوران الأمر
الصفحه ١٠٨ : جزء موضوعه ، كوجوب الحدِّ بالنسبة إلى وجود الخمر
؛ لأنّ موضوع العهدة المزبورة مركّب من وضع اليد على
الصفحه ١٢٥ : لجريان أصالة
الطهارة في الملاقي مستقلّاً بما أنّه فرد من المشكوك ؛ لأدائه إلى ثبوت تعبّدين
بطهارة الملاقي
الصفحه ٥٥ : الالتزام به بداهةً ،
فلا بدّ من الاعتراف بأنّ كلّ فردٍ من أفراد الواجب متعلّق للإباحة المطلقة حتى في
ظرف
الصفحه ١٩ : الزائد أيضاً ، فإنّ مفهوم الإنسان
يحتاج في تشخّصه إلى أكثر من الحصّة التي ينطبق عليها ؛ لأنّه لا ينطبق
الصفحه ١٢٢ : الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد (١) قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في
الصفحه ٥٣ : معنى ذلك أنّ كلاًّ من الطرفين لم
يوضع في مرتبة الظاهر بإيجاب الاحتياط. ومن المعلوم أن عدم وضع وجوب
الصفحه ٤٠ :
ثانيها : ما في
موضعٍ من نهاية الأفكار (١) من : أنّ الجامع المعلوم بالإجمال في المقام ليس هو الجامع
الصفحه ٣٧ : المقدار
المنجّز من الوجوب في المقام.
وحاصل المرام
أمران :
أحدهما
: أنّ التنجّز لا
يسري من الجامع إلى
الصفحه ٥٤ :
الجمعة مرخَّص فيه
في حال انفراده وفي حال انضمامه إلى ترك الظهر ، ولا يكون الترخيص في ترك الظهر
الصفحه ٨٢ : صلاة الظهر مع كلٍّ من الأصل العرضي والطولي في الطرف الآخر ، بعد وجود التكاذب
الموجب لوقوع التعارض بين