الصفحه ٧ :
مقدّمة المؤلف :
أيّها القارئ
الكريم ، هذا هو جزء من كتابٍ في الاصول شرعت فيه قبل ثلاث سنواتٍ
الصفحه ١٢٦ : قابلة للخدشة أيضاً ، كما سيأتي تحقيقه مفصّلاً في
الجزء التاسع من هذا الكتاب ؛ وذلك لأنّ المجعول في باب
الصفحه ٧٠ :
من هذا الكتاب ،
وبيّنّا الوجه في بطلان القضية الحينية تبعاً لسيّدنا الاستاذ (١) ، فإنّه ذهب إلى
الصفحه ٧٦ : التكليف في بعضها فسوف يأتي تحقيقه
في مباحث الاستصحاب في الجزء التاسع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، إذ
الصفحه ٥١ : بمقدار الجامع ، ولا يقتضي الحركة إلى الظهر
خاصّة ، ولا إلى الجمعة خاصّة ؛ لما عرفت في الناحية الاولى من
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٥٢ : ... الى آخره.
أمّا الرفع فلأنّه
بعد معلومية أنّه ليس رفعاً واقعياً ليكون إجراء الرفع في كلٍّ من الطرفين
الصفحه ٦٦ : في الارتكاب الآخر ، فلا محالة مع علمه هذا
تنقدح في نفسه الإرادة الى ارتكاب فعلين ، من دون حاجةٍ إلى
الصفحه ٢٩ : الإجمالية ، والصورة العلمية التفصيلية ، وصرّح في المقالات (١) : بأنّ العلم الإجمالي بالإضافة إلى معلومه ليس
الصفحه ٢٦ :
والحاصل : المقصود
إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان ـ مثلاً ـ نسبته إلى
الصفحه ٦٧ : لم يلتزم به.
وتوضيح لزوم هذا
المعنى يأتي قريباً في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة ، فانتظر
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ١١٧ :
الزمان ، أو نجاسة
الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٢٤ : يقتضي إلغاء الشكّ في طهارة الملاقي أصلاً ، بل يقتضي
الحكم بطهارة الملاقي ؛ لأنّها من آثار عدم نجاسة
الصفحه ٦١ :
الفيل إلى الانكشاف التعبّدي لعدم طبيعيّ الحيوان في موارد القسم الثاني من
استصحاب الكلّي.
وتتمّة الكلام