الصفحه ١١٧ :
الزمان ، أو نجاسة
الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ١١٦ : الواقع الموجود في البين مشكوك في سائر موارد العلم الإجمالي ، ومع ذلك يلتزم
بكونه منجِّزاً بالصورة العلمية
الصفحه ١٢٤ :
وحيث ثبت أنّ
الملاقَى ـ بالفتح ـ ليس نجساً فيرتفع الشكّ في نجاسة ملاقيه ؛ لأنّ نجاسة الملاقي
إنّما
الصفحه ١٢٥ :
بمقتضى إطلاقه جريانها في الملاقي مستقلّاً.
وحينئذٍ فإذا
ادُّعي لَغوية الجمع بين الأمرين ـ أي بين اطلاق
الصفحه ٩٠ :
موقوف على سقوط
الأصل الحاكم بالمعارضة ، ومن المعلوم أنّه في المرتبة المتأخّرة عن سقوط الأصل
الحاكم
الصفحه ٤٩ : ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من
الصفحه ٥٥ :
ولا يمكن دعوى
أنّه لا تثبت هناك الإباحة الواقعية لكلّ فردٍ في جميع أحواله ، بل في ظرف وجود
الفرد
الصفحه ٦٧ :
الأصل الطولي وهو
أصالة الطهارة في الماء ، وأمّا جريان الاستصحاب في الماء بلا معارض (١) ، فهو ممّا
الصفحه ٨٢ :
ومجرّد أنّ هناك
أصل طولي في صلاة الظهر يثبت التكليف لا يوجب عدم وقوع المعارضة بين قاعدة الفراغ
في
الصفحه ١١٩ :
أصالة طهارة الإناء
الأصفر في الظرف المتأخّر ـ ولنفرضه الساعة الثانية ـ لا يكفي فيه حدوث العلم
الصفحه ١٣٣ : الطهارة في الإناء بلا معارض ، ولا تجري في الثوب ؛ لسقوطه
بالمعارضة مع الأصل في المائع بلحاظ العلم الإجمالي
الصفحه ١٣٥ :
المعارضة بين
الأصلين.
وهذا بخلافه في
المقام ، فإنّه حين حصول العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي
الصفحه ١٣٦ :
الملاقي ـ بالكسر ـ
في هذه الصورة بأنّه غير مناسبٍ للقول بالاقتضاء ، ببيان : أنّ الملاقى ـ بالفتح
الصفحه ٦٦ : في الارتكاب الآخر ، فلا محالة مع علمه هذا
تنقدح في نفسه الإرادة الى ارتكاب فعلين ، من دون حاجةٍ إلى