الشرب المقيّد بترك الآخر ، أو الشرب المطلق ، ولا واسطة بين المطلق والمقيّد ، وكلاهما غير صحيح.
أمّا الأول فلأنّ الشرب المقيّد بما أنّه مقيّد غير محتمل الحرمة حتى يشمله دليل أصالة الحلِّ.
وأمّا الثاني فلأنّ الحلّية المتعلّقة بالشرب المطلق لا يمكن أن تكون بنفسها مطلقةً أيضاً ؛ لأنّه خلاف دعوى التخيير في جريان الاصول ، ولا يمكن أن تكون مقيّدةً ؛ لأنّ الحكم المقيّد بظرفٍ لا يمكن أن يتعلّق بما هو مطلق من حيث ذلك الظرف.
ومما ذكرناه ظهر الكلام في موارد العلم الإجمالي بالوجوب أيضاً ، فإنّه لا يمكن أيضاً إثبات رفع كلٍّ من الوجوبين على تقدير فعل الآخر بحديث الرفع ؛ لأنّ المرفوع : إمّا الإلزام المقيّد بترك الآخر ، أو طبيعي الإلزام بسائر حصصه ، وكلاهما ممتنع.
أمّا الأول فلأنّ الإلزام المشروط لا يحتمله المكلف في أيٍّ من الطرفين ليرفع بحديث الرفع.
وأمّا الثاني فلأنّ الإلزام المطلق لا يمكن رفعه لا بالرفع المطلق ولا بالرفع المقيّد بترك الآخر.
أمّا الرفع المطلق فلأنّه خلاف شبهة التخيير ، وأمّا الرفع المقيَّد بظرف ترك الآخر فيمتنع أن يتعلّق بالإلزام المطلق الشامل للحصّة الثابتة منه في غير ظرف الرفع ، إذ أنّ هذه الحصّة غير قابلةٍ للوضع في ظرف ترك الآخر لترفع في هذا الظرف ، وإذن فلا أساس لشبهة التخيير أصلاً ، فافهم واغتنم.
هذا تمام الكلام في جريان الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي تعييناً أو تخييراً.