الصفحه ٣٧ : أنّه لا يبقى له اقتضاء للحركة بعد
ذلك.
ومن هنا يظهر ما
في كلام المحقّق الأصفهاني (١) ، في مقام تقريب
الصفحه ١٠٢ :
ففي المقام العلم
الإجمالي المُدَّعى أحد طرفيه هو وجوب الحجّ ، ولا بدّ له من طرفٍ آخر ، فإن
ادُّعي
الصفحه ١٣٢ : من كلّ
ما سبق : أنّه إن كان المُدَّعى هو سبق التنجّز على العلم وتبعيته للمعلوم في ظرفه
فحيث يكون
الصفحه ٢٤ :
العلمية بحسب
الفرض ، ومشكوكاً بالضرورة.
الثاني
: أنّ المعلوم
الإجمالي قد لا يكون له واقع أصلاً
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ١٠٨ :
التالفة المتعذّرة خصوصياتها.
فإن قلت : إنّ
المكلف عند تلف إحدى العينين ، يحصل له علم إجمالي بعهدةٍ
الصفحه ١٩ : بيانه مفصّلاً إن شاء الله ، فراجع.
وهذان الإشكالان
لا يردانِ على تقريب القول بالجامع بتعلّق العلم
الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم
الصفحه ٢٣ :
المتخصّص
بخصوصيّةٍ مردّدة.
ومردّ الأول إلى
كون المعلوم هو الطبيعيّ الجامع القائم في النفس بتوسّط
الصفحه ٥٨ : ء الاستصحابين في كلا الطرفين معاً هو انكشاف عدم وجوب الظهر
تعبّداً ، وانكشاف عدم وجوب الجمعة تعبّداً أيضاً ، ومن
الصفحه ١٨ :
بخصوصيةٍ واقعيةٍ
بنحوٍ يكون خارجاً عن حدِّ الجامعية إلى مرتبة الفردية ، ويكون في عين الحال
قابلاً
الصفحه ١٠٩ : بعد أداء العين التي لم تتلف يشكّ في بقاء العهدة
المعلومة بالإجمال.
قلت : إن اريد
استصحاب العهدة
الصفحه ١٢٢ : الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد (١) قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في
الصفحه ٥٠ :
العلم الإجمالي
لقبح المخالفة القطعية ، فبعد البناء على هذا لا مجال لجريان الاصول في تمام
الأطراف
الصفحه ٨٥ :
كما إذا علم
بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ فإنّ الماء في نفسه مجرىً لاستصحاب الطهارة ثمّ لأصالة