الصفحه ٨١ : كما يكون الأصل الطولي النافي معارضاً للأصل في الطرف الآخر ـ فيما إذا كان
الأصلان العرضيان غير متسانخين
الصفحه ٧٢ : لموضوع العام ،
وإلّا فاستحالة الإطلاق حينئذٍ ملازمة لعدم شمول العام له رأساً ، كما في المقام ،
إذ أنّ
الصفحه ٨٧ :
متوقّفة على سقوط
الاستصحاب ؛ لأنها فرع الشكّ في الطهارة ، وإذا جرى الاستصحاب لا يبقى شكّ في
طهارته
الصفحه ٤٠ : مفهومها ـ لا أثر له ، ولذا لو فرضنا ـ ولو محالاً ـ
أنّ الالزام تعلّق بجامعٍ اخذ فيه مفهوم الخصوصية ، ولم
الصفحه ٤٦ :
الواقع بشخصه لمّا لم يكن منكشفاً بعينه ، وتنجّز الفرد المردّد ووجوب الإتيان به
عقلاً لا معنى له ؛ لأنّ
الصفحه ٥٢ : اخرى عن ترك الجامع.
فاتّضح : أنّه لا
مانع من إعمال البراءة العقلية في كلٍّ من الطرفين ، بمعنى الحكم
الصفحه ١٠٤ : بجزء
الموضوع إجمالاً فلا أثر له في تنجيز حكم ذلك الموضوع. فإذا علم المكلّف إجمالاً
بخمرية أحد المائعين
الصفحه ١١٤ : اتّساع النجاسة ، ولا يصحّ التنظير له بما ذكره قدسسره من امتزاج المائع المتنجّس بغيره ، إذ أفاد أنّ
الصفحه ٢٢ :
كما يمكن
الاستدلال له أيضاً : بأنّ لدى العالِم علماً بأكثر من الجامع ؛ لأنّ الجامع لا
يوجد إلّا
الصفحه ٧١ : في ظرف الاجتناب عن الطرف الآخر ، أو في ظرف ارتكابه ، وغير ذلك من خصوصيات
الأفراد.
وحينئذٍ فالمكلف
الصفحه ١٠٥ : : أنّه تارةً يكون ذو الثمرة مجرىً للأصل المثبت لملكية الغير له ؛ فلا
إشكال في ضمان الثمرة ، واخرى لا تكون
الصفحه ٢٦ : لوجود معلومٍ إجماليٍّ
معيّنٍ له في الخارج يكون متنجّزاً بالعلم ، وإذن فهو يحتمل التكليف المعلوم
الخارج
الصفحه ٣٨ : المعلوم بالتفصيل ،
مع أنّه لا إشكال في اقتضاء العلم التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية له.
وإنّما نقول
الصفحه ٥٧ : في ظرف ترك الظهر ، فإنّ ترك الجمعة الواقع في هذا الظرف ليس منشأً للعقاب
أيضاً ببركة الحكم بإباحتها
الصفحه ١٧ :
كما هو التحقيق ،
بأن تكون الماهية متفاوتةً بنفسها في الأفراد ، بحيث إنّ ما به الاشتراك بينهما