الصفحه ٢٨ : العلم الإجمالي : إمّا أن لا يكون له طرف ، أو يكون متعلّقه
الفرد المردّد ، أو الواقع ، أو الجامع
الصفحه ٣٢ :
النسبة ليست نسبةً ولا معنىً حرفياً ، بل هي معنىً اسميّ وُضِعَت له لفظة «النسبة»
، فعند حكمنا عليه
الصفحه ٣٦ :
وثانيهما : اقتضاء
تكويني لمن يتعلّق له غرض شخصي في امتثال التكليف. فإنّ هذا إذا علم بتكليفٍ جرى
الصفحه ٥١ : لا مقتضي له ؛ لعدم إحراز وجوبها ،
فيقبح العقاب على تركها ؛ لأنّه عقاب بلا بيانٍ وبلا مقتضي كما أنّ
الصفحه ٧٤ : المشكوكية لا ينافي مشكوكيته في مرتبة
موضوعيّته التي هي المرتبة السابقة على لحوق الحلّية له.
وبعبارةٍ اخرى
الصفحه ٨٣ : ، وهو ما أشار إليه في الفوائد (١) من أنّه يلزم من وجودها عدمها ، سوف نتعرّض له مع دفعه في
تنبيه الانحلال
الصفحه ٨٩ : المرتبة إذا لم يكن ذلك الملاك حاصلاً له بالإضافة إلى
الآخر.
الثاني
: ما هو المشهور في
مقام تقريب عدم
الصفحه ٩٧ : الدَّين يكون له مدلولان : أحدهما مطابقيّ وهو نفي الدَّين ،
والآخر ثابت بإطلاق التنزيل وهو وجوب الحجّ
الصفحه ١٠٣ : وجوب الحجّ جزماً ، وإن لم يكن له منجّز في نفسه جرت عنه البراءة ، وثبت
وجوب الحجّ من دون الانتهاء إلى
الصفحه ١١٢ : تمام الموضوع للسراية وسعة
دائرة النجاسة ، بل هو مع فرض ملاقاة الملاقي له ، ومن المعلوم أنّ ملاقاة النجس
الصفحه ١٢٦ :
الاخرى.
وعلى هذا فيظهر
أنّ التقريب المزبور لجريان أصالة الطهارة في الملاقي لا أساس له ؛ لأنّه فرع كون
الصفحه ١٣٨ : يحرز موضوع الأصل الجاري في الأسود المحقّق لشمول الدليل له
إلّا بعد سقوط الأصل في الأبيض بالمعارضة
الصفحه ١٧ : لجزئيته
يخرج عن كونه مطابقاً له.
وإن شئت قلت : إنّ
أيّ متخصّصٍ يفرض ينطبق عليه مفهوم الجزئي ، فإن كان
الصفحه ١٨ :
: التصديق بأنّ ذاك
المعلوم التصوري له وجود ، فالمصدّق به ليس وجود هذا الإنسان أو ذاك بعينه ، بل
وجود جزئي
الصفحه ١٩ : بيانه مفصّلاً إن شاء الله ، فراجع.
وهذان الإشكالان
لا يردانِ على تقريب القول بالجامع بتعلّق العلم