الصفحه ٦٦ : في الارتكاب الآخر ، فلا محالة مع علمه هذا
تنقدح في نفسه الإرادة الى ارتكاب فعلين ، من دون حاجةٍ إلى
الصفحه ١٢٣ : كون المحكوم نافياً لِمَا يثبته الحاكم أو موافقاً له.
وإمّا أن تكون
الحكومة بملاك النظر ، وتعرّض أحد
الصفحه ١١٣ : له.
وإذن فالمعلوم
الإجمالي ـ وهو نجاسة أحد الإناءين ـ على فرض انطباقه على الإناء الأبيض لا يكون
الصفحه ٢٧ : على كلّ طرف ، وهذا كافٍ للتنجيز.
لا يقال : إنّه
على هذا يحتمل وجود معلومٍ إجماليٍّ معيّنٍ له في
الصفحه ٣٣ :
المردّد لا وجود
له خارجاً ، فكيف يكون معلوماً ، حتى يقال : إنّ المردّد وإن لم يكن له وجود
خارجاً
الصفحه ٤٢ : تكسبه التنجّز بين أن
تكون صورةً إجماليةً له أو تفصيلية.
والحاصل : أنّ
التنجّز ليس ثابتاً لنفس الصورة
الصفحه ٥٩ : للعقاب ، وأنّ ترك الظهر ليس
سبباً له ، ومن المعلوم أنّ هذه النتيجة لا تنافي ما يستوجبه العلم الإجمالي من
الصفحه ٦١ : العقاب على ترك الجامع في هذا الفرض ؛ لأنّه ترك لأمرٍ كان له مقتضٍ دون
كلٍّ من التركين بخصوصه ، فافهم
الصفحه ٩١ :
بالمعارضة. وهذا التحقيق ممّا لا محيص عنه ، وسوف يأتي له مزيد تأييد.
الثالث
: ما يمكن أن يقال
من : أنّ
الصفحه ٩٤ : : أحدهما العلم بعدم شمول دليل الاستصحاب لِمَا لَه
حالة سابقة ولنفرضه الماء ، أو عدم شمول القاعدة للآخر
الصفحه ١١٠ : له فعلاً ليمكن
إثباته بالاستصحاب ، إذ أنّه جامع بين عهدة شخص غير التالف التي لا أثر لها فعلاً
لأنّ
الصفحه ١١٥ : الإجمالي اذا لم يكن له معارض ، جرى بلا محذور.
وإن شئت قلت : إنّ
المقام من صغرويات العلم الإجمالي الذي
الصفحه ١٢١ : لا يكون له معارض في مرتبته فيجري.
وهذا البيان
متوقّف :
أولاً
: على كون المحذور
في جريان الأصل في
الصفحه ١٢٧ :
العلم بنجاسة
الملاقي أو الطرف من العلم بنجاسة الملاقَى ـ بالفتح ـ أو الطرف ومعلوليته له ،
فإنّه
الصفحه ١٣ :
والحمد لله ربّ
العالمين ، وصَلّى الله عَلى سادة الخلق ، ومصَابيح الحقّ ، وكلمات الله التامات