الصفحه ١١٨ : والموجب لعدم نفيها في ظرفها بدليل الأصل ، هو العلم
الإجمالي التدريجي بوجوده البقائي ، ولا يكفي حدوثه في
الصفحه ٣٣ : إلّا أنّ المقدار المنكشف من الوجود الخارجي مردّد ، وهو لا يقتضي كون
المردّد موجوداً في الخارج بما أنّه
الصفحه ٥٦ :
الرافعة لموضوع
حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.
والمتحصّل : أنّ
الوجوب الواقعي الموجود في البين
الصفحه ٦٣ :
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين
الصفحه ٨٣ :
الفراغ في الظهر
كان المرجع فيه أصالة الاشتغال ؛ للشكّ في وجود الشرط ، لا البراءة العقلية.
ثمّ
الصفحه ٨٩ : هو الطهارة الاولى ـ لا يوجب سقوط الطهارة الطولية المجعولة في القاعدة.
وما أفاده ثانياً
: من أنّه لو
الصفحه ١٢٧ : فصّل في المقام بين ما إذا كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف
معلولاً للعلم الآخر ، أو علّةً له
الصفحه ١٢٩ :
ولو كان ذلك علماً
إجمالياً آخر كان المعلوم به سابقاً في الزمان أو في الرتبة على المعلوم بالعلم
الصفحه ٣٤ :
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
وحيث اتّضحت
المباني في حقيقة العلم الإجمالي ومقدار تعلّقه
الصفحه ٧٢ :
يمكن أن تكون
الحلّية المزبورة مؤمِّنةً من ناحيتها في ظرف وقوعها ، وأمّا الحصّة التي لا تكون
كذلك
الصفحه ٧٤ : غير المقيّد ـ إلّا أنّ هذا التقييد في الموضوع الناشئ من جهة الحكم
وتقيّده ، والموجب لخروج الموضوع عن
الصفحه ٨٤ :
المخصّص في المقام
مخصّص منفصل ، وهو برهان منجّزية العلم الإجمالي ، فإنّ هذا البرهان هو الموجب
الصفحه ٨٧ :
متوقّفة على سقوط
الاستصحاب ؛ لأنها فرع الشكّ في الطهارة ، وإذا جرى الاستصحاب لا يبقى شكّ في
طهارته
الصفحه ٦١ :
الفيل إلى الانكشاف التعبّدي لعدم طبيعيّ الحيوان في موارد القسم الثاني من
استصحاب الكلّي.
وتتمّة الكلام
الصفحه ٩٧ :
الأصل التنزيلي
لاستصحاب عدم الدَّين ـ مثلاً ـ يقتضي بإطلاق التنزيل فيه ترتّب جميع الآثار
الشرعية