الصفحه ٥٥ :
ولا يمكن دعوى
أنّه لا تثبت هناك الإباحة الواقعية لكلّ فردٍ في جميع أحواله ، بل في ظرف وجود
الفرد
الصفحه ٦٧ :
الأصل الطولي وهو
أصالة الطهارة في الماء ، وأمّا جريان الاستصحاب في الماء بلا معارض (١) ، فهو ممّا
الصفحه ٨٢ :
ومجرّد أنّ هناك
أصل طولي في صلاة الظهر يثبت التكليف لا يوجب عدم وقوع المعارضة بين قاعدة الفراغ
في
الصفحه ١١٩ :
أصالة طهارة الإناء
الأصفر في الظرف المتأخّر ـ ولنفرضه الساعة الثانية ـ لا يكفي فيه حدوث العلم
الصفحه ١٣٣ : الطهارة في الإناء بلا معارض ، ولا تجري في الثوب ؛ لسقوطه
بالمعارضة مع الأصل في المائع بلحاظ العلم الإجمالي
الصفحه ٣٦ :
وثانيهما : اقتضاء
تكويني لمن يتعلّق له غرض شخصي في امتثال التكليف. فإنّ هذا إذا علم بتكليفٍ جرى
الصفحه ٩١ :
ساقطاً في زمانٍ
سابق ، ولا معنى للسقوط في مرتبةٍ سابقة ، فقهراً تسقط الاقتضاءات الثلاثة كلّها
الصفحه ٩٨ : العلم الإجمالي المزبور عن جريان أصالة الحلّية في الطرف المترتّب عليه ،
أي في طرف الدَّين ممتنعة ، فمثلاً
الصفحه ١٠٠ :
على ما افيد يكون
ثبوت المدلول المطابقي لاستصحاب عدم الدَّين في طول مدلوله الالتزامي ، ومتوقّف
على
الصفحه ١٣٥ :
المعارضة بين
الأصلين.
وهذا بخلافه في
المقام ، فإنّه حين حصول العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي
الصفحه ٦٦ : في الارتكاب الآخر ، فلا محالة مع علمه هذا
تنقدح في نفسه الإرادة الى ارتكاب فعلين ، من دون حاجةٍ إلى
الصفحه ٦٨ :
بالترخيص الفعلي في الحرام ، بل يشمل الترخيص القطعي فيه ولو مشروطاً ، فقهراً
تكون الترخيصات المشروطة
الصفحه ٧٣ :
مشكوك الحرمة ،
فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي اخذ في موضوع العام.
نعم ، لو قام دليل
خاصّ على
الصفحه ٧٦ :
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
وأمّا جريان
الاصول المثبتة في تمام الأطراف مع العلم بعدم
الصفحه ٨١ : كما يكون الأصل الطولي النافي معارضاً للأصل في الطرف الآخر ـ فيما إذا كان
الأصلان العرضيان غير متسانخين