الصفحه ١٢٦ :
الاخرى.
وعلى هذا فيظهر
أنّ التقريب المزبور لجريان أصالة الطهارة في الملاقي لا أساس له ؛ لأنّه فرع كون
الصفحه ١٣٨ :
أصلاً ، لا خارجاً ولا اعتباراً.
فإن كانت الحكومة
المحتملة للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود في
الصفحه ٥٤ :
الجمعة مرخَّص فيه
في حال انفراده وفي حال انضمامه إلى ترك الظهر ، ولا يكون الترخيص في ترك الظهر
الصفحه ٩٩ :
وجوده ، وإلّا لزم
كون الشيء محقّقاً لشرط وجوده ، وهو محال ، وهذا بخلافه في سائر موارد العلم
الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ٩٥ :
وسقوطها فيه.
والحاصل : أنّ
العِلمين الإجماليّين اللذَين لهما طرف مشترك إنّما يمنع أحدهما عن تنجيز الآخر
الصفحه ٦٥ :
للترخيص الفعلي
القطعي في مخالفة الواقع ، فإنّ المكلف عند تركه لكلا الطرفين معاً يكون كلا
الترخيصين
الصفحه ٨٨ :
والحاصل : أنّه إن
قيل : إنّ الترخيص المشروط في أطراف العلم محال مطلقاً ، ولو فرض أنّه سنخ ترخيصٍ
الصفحه ١١٦ : الواقع الموجود في البين مشكوك في سائر موارد العلم الإجمالي ، ومع ذلك يلتزم
بكونه منجِّزاً بالصورة العلمية
الصفحه ١٢٤ :
وحيث ثبت أنّ
الملاقَى ـ بالفتح ـ ليس نجساً فيرتفع الشكّ في نجاسة ملاقيه ؛ لأنّ نجاسة الملاقي
إنّما
الصفحه ٣٥ : شيءٍ آخر واصلٍ بوصولٍ منجّزٍ أو غير منجّزٍ لا يؤثّر في عدم تنجّز الجامع
بالعلم الوجداني المتعلّق به
الصفحه ٩٠ :
موقوف على سقوط
الأصل الحاكم بالمعارضة ، ومن المعلوم أنّه في المرتبة المتأخّرة عن سقوط الأصل
الحاكم
الصفحه ١٢٣ :
بين المدلولين
طولية ـ كما في استصحاب طهارة الشيء الحاكم على استصحاب طهارة ملاقيه ـ أو أن يكون
الصفحه ١٣٤ :
في الملاقي ـ
بالكسر ـ وطرفه ، ليس إلّا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي ـ بالكسر ـ
، لا
الصفحه ٤٩ : ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من