الصفحه ١٣٠ : منجّزاً سابقاً إلّا أنّه ينكشف أنّ المعلوم
بالعلم الأول ليس نجاسةً حادثةً بحسب الواقع على كلّ تقدير
الصفحه ١٣٧ : المعيَّن بسبب الملاقاة للآخر ، أو علم أنّها بهذا السبب ، إلّا أنّه شكّ في
أنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ هل
الصفحه ١٦ : الجزئيات إنّما هو بتجريدها عن الخصوصيات التي لا يبقى بعدها
إلّا صرف الطبيعة المسمّاة بالكلّي.
كما أنّ
الصفحه ٢٠ :
فلا علم لنا بأكثر
من هذا الكلّي ، وليس ذلك إلّا لأنّه جامع بين الجزئية بالحمل الأولي والكلّية
الصفحه ٣٧ : الوجوب التخييري المتعلّق بالجامع
، فكما أنّه لا يقتضي إلّا الإتيان بصرف الجامع في ضمن أحد أفراده كذلك
الصفحه ٤٠ :
المعلوم الإجمالي وإن كان هو الجامع إلّا أنّه هو الجامع المتخصّص ، بمعنى أنّه
يعلم بتخصّصه وتعينه ، وليس
الصفحه ٤١ : ؛ وذلك لأنّ تعلّق الوجوب
بالجامع الذي هو المنجّز لا يقتضي من الحركة إلّا بمقدار أحد الفعلين. فالجامع في
الصفحه ٤٢ : الفعلين في الواجب الواقعي وإن كانت مشكوكةً إلّا أنّ
مصداقيته للمقدار المعلوم منه معلومة ، فالمكلف بعد
الصفحه ٥٠ : عرفت ، فكلّ طرفٍ لم يتمَّ البيان عليه ، وإنّما تمّ البيان على
الجامع ، إلّا أنّه قد يتوهّم أنّ موضوعها
الصفحه ٦٢ : القطعية ، وأنّ العلم الإجمالي ليس علّةً لوجوب الموافقة القطعية ، وإلّا
فلا إشكال في امتناع جريان الأصل ولو
الصفحه ٦٧ : الاضطرار إلى أحد الأطراف مفصّلاً ، إلّا أنّه
حيث إنّ هذا التنبيه ليس في هذا الجزء فنشير هنا إجمالاً إلى
الصفحه ٦٩ : على
أصالة العموم لازم لعدم العلم بالتخصيص بعد اندفاع المحذور بالتقييد ، إلّا أنّ
دليل الأصل ليس كذلك
الصفحه ٧٣ : حلّية الشرب المقيّد ولم يكن قد اخذ في موضوعه الشكّ اخذ به في المقام
بلا محذور ، إلّا أنّه ليس هناك مثل
الصفحه ٧٤ : غير المقيّد ـ إلّا أنّ هذا التقييد في الموضوع الناشئ من جهة الحكم
وتقيّده ، والموجب لخروج الموضوع عن
الصفحه ٩١ : في الطرف الآخر ممنوعاً مع قطع النظر عنه ،
إذ لا يتصور وقوع المعارضة بين أصلين إلّا إذا كان كلّ منهما