الصفحه ٥٦ : لا يوجب إلّا الإتيان بأحد الطرفين ، ولا يصحِّح
العقاب إلّا على ترك الجامع رأساً باعتبار وصوله وصولاً
الصفحه ٩٨ : إجمالي بوجوب الصوم ، أو
حرمة المائع المخصوص ، إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون مانعاً عن
جريان
الصفحه ٤٤ : المتعلّق بما لا يخرج عن الطرفين ليست إلّا
بالانبعاث عنه ، والانبعاث عن المعلوم لا عن الواقع لا يكون إلّا
الصفحه ١٠٧ : الشخصية إلّا على وضع اليد العادية عليها ، وهذا معلوم في المقام
إجمالاً ، إلّا أنّ العهدة المتعلقة بالعين
الصفحه ٢٩ : علماً
تفصيلياً.
إلّا أنّك عرفت
مرجعيته إلى العلم التفصيلي بالجامع ، ولكن الجامع الذي يكون معلوم الوجوب
الصفحه ٣١ : ؟
وهذه الإشكالات
إنّما ترد إذا كان الجامع في المقام على حدّ الجامع الذي يتعلّق به التكليف ،
وإلّا على ما
الصفحه ٣٨ : تحصل إلّا بترك الطرفين معاً.
ووجه الإشكال :
أنّ ترك أحد الطرفين ليس مخالفةً احتماليةً للمقدار الواصل
الصفحه ٦٠ : يكن مرجعهما الى انكشاف عدم جامع الإلزام
إلّا أنّهما يقتضيان عدم صحة العقاب [لا] على ترك الظهر ولو في
الصفحه ٦٨ :
الأوّلية إنّما
يثبت لأحدها ، ولا يعقل ثبوتها للجميع ، إلّا أنّ المحذور ـ بحسب الفرض ـ لا يختصّ
الصفحه ٧٢ : ؛ لأنّها لا تؤمِّن إلّا من
ناحية ما يقع في ظرفها.
وأمّا الثالث فهو
وإن كان معقولاً في نفسه إلّا أنّه لا
الصفحه ٨٩ : فرض أنّ المؤدّى سنخ واحد من الطهارة إلّا أنّه من الممكن جعل ظهورين
طوليّين على هذا المجعول بحيث
الصفحه ١١٠ : فعهدة الشخص وإن كان قد علم بما هو تمام الموضوع لها إجمالاً
ـ وهو وضع اليد ـ إلّا أنّ الحكم التكليفي
الصفحه ١١٤ : معقولاً ثبوتاً ، ولا يرد عليه ما أوردناه على السراية.
إلّا أنّ هذا ليس
من السراية بشيء ، وليس من باب
الصفحه ١١٨ :
فيما إذا بقي إلى
الزمان المتأخّر ، وإلّا فلو انحلّ هذا العلم الإجمالي التدريجي بعد ساعةٍ من
حدوثه
الصفحه ١٢٦ : .
إلّا أنّه قد يقال
مع هذا : إنّ التقريب المزبور يتمّ أيضاً ببيان : أنّ أصالة الطهارة في الملاقَى