الصفحه ٦٣ :
الترخيص في كلٍّ من الطرفين في نفسه بنحوٍ مطلقٍ أمر معقول ، فيكون التقييد
معقولاً أيضاً ، وإنّما الممتنع
الصفحه ٣١ : فانٍ في غير نفسه ، فلا يعقل أن يكون الإلزام
المصدّق به هو الإلزام بنفس هذا العنوان الكلّي ،
الصفحه ١١٠ :
نوع التالف معارض
في نفسه ، فيعارض استصحاب كلّيّ العهدة الذي يُدَّعى جريانه بعد أداء العين
الباقية
الصفحه ١٢٤ : تكون بسبب نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ، وحيث حكم بعدم نجاسته شرعاً فلا معنى
للشكّ في نجاسة ملاقيه مدفوعة
الصفحه ١٣١ : عن تنجيز معلومه ، إذ لم يتنجّز شيء من أطرافه في
المرتبة السابقة على معلومه ، وإنّما تنجّز حكمٍ آخر في
الصفحه ٣٢ : بالحرفية لا يكون هذا الحكم كاذباً ، بتوهّم أنّه مسلّط على
مفهوم النسبة لا على واقعها ؛ لأنّ الحاضر في الذهن
الصفحه ٨٤ : أصالة الطهارة في كلٍّ من الطرفين
موجود في نفسه ، وكما يكون ظهوره بالإضافة إلى طرفٍ منافياً لظهوره
الصفحه ٥٩ :
الاستصحابي لعدم
وجوب الجمعة يؤثّر عقلاً في جعل العقاب على ترك الجمعة قبيحاً ؛ لأنّه عقاب على
ترك
الصفحه ٥٠ : أنّ
موضوعها في كلٍّ من الطرفين في نفسه محقَّق ، إذ العلم الإجمالي إنّما يكون بياناً
للجامع فقط ، كما
الصفحه ١٢٣ : تعبّداً ، بل المجعول فيها صرف الحكم بطهارة الملاقَى ـ بالفتح ـ ظاهراً
وترتّب جميع الآثار ظاهراً ، فما هو
الصفحه ١٣٦ : ؛ لأنّ سقوطها في نفسها لم يكن
لأجل المعارضة حتى يقال : إنّ الساقط بالمعارضة لا يعود ، بل لِلَغوية
الصفحه ١٠٦ : الشخص وجوب ردّ نفس العين ، ومع تلفها وجوب ردّ المثل في
المثليات ، والقيمي في القيميات.
فعلى الأول يكون
الصفحه ٢٦ :
والحاصل : المقصود
إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان ـ مثلاً ـ نسبته إلى
الصفحه ١١١ : وانبساطها الى الملاقي ، بحيث تكون نجاسته عين نجاسته
، ممنوع ؛ لأنّ نفس النجاسة لا يتصور فيها السريان
الصفحه ١٣٢ : وجوه اخرى
للنظر في ما افيد ، فتدبّر جيّداً.
بقي أمران :
حكم الملاقي في صورتين :
الأول
: أنّ