الصفحه ٥٥ : عدم الآخر ، إلّا أنّ هذه الإباحات المطلقة لا تؤدّي إلى الإذن في ترك الواجب
رأساً ، فلتكن الإباحات
الصفحه ٥٤ : في ترك الجامع رأساً ، وليس ملازماً لمعذوريته في ترك
الجامع حتى ينافي حكم العقل بوجوب الإتيان بالجامع
الصفحه ٥٧ : في ظرف ترك الظهر ، فإنّ ترك الجمعة الواقع في هذا الظرف ليس منشأً للعقاب
أيضاً ببركة الحكم بإباحتها
الصفحه ٥٦ :
الرافعة لموضوع
حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.
والمتحصّل : أنّ
الوجوب الواقعي الموجود في البين
الصفحه ٥٣ : حرمة المخالفة القطعية ، ولا
يقتضيان نفي الإلزام بالجامع بين الظهر والجمعة واثبات الترخيص في تركه
الصفحه ٧٥ : التخيير في جريان الاصول ، ولا يمكن أن تكون مقيّدةً ؛ لأنّ الحكم
المقيّد بظرفٍ لا يمكن أن يتعلّق بما هو
الصفحه ٦٠ : يكن مرجعهما الى انكشاف عدم جامع الإلزام
إلّا أنّهما يقتضيان عدم صحة العقاب [لا] على ترك الظهر ولو في
الصفحه ٧٤ : بصورة ترك الآخر.
قلت : إنّ تقييد
الحكم بظرف ترك الآخر ليس سبباً في مقام الواقع والجعل لتقيّد الموضوع
الصفحه ٣٩ : الذي هو حكم عقلي يتبع موضوعه في السراية ، لا سببه.
ولكنّ التحقيق :
عدم سراية كلٍّ من السبب والموضوع
الصفحه ٥٢ : اخرى عن ترك الجامع.
فاتّضح : أنّه لا
مانع من إعمال البراءة العقلية في كلٍّ من الطرفين ، بمعنى الحكم
الصفحه ٥١ : القاعدة في الطرفين ؛ لمنافاته مع الحكم بصحة
العقاب على المخالفة القطعية.
ولكنّه يندفع
بوضوح : أنّ قبح
الصفحه ٧٢ : ؛ لأنّها لا تؤمِّن إلّا من
ناحية ما يقع في ظرفها.
وأمّا الثالث فهو
وإن كان معقولاً في نفسه إلّا أنّه لا
الصفحه ٣٥ : ترك الجامع بكلا فرديه ، ويكون قبيحاً بنحو العلّية.
ومما ذكرناه ظهر
استحالة الترخيص في المخالفة
الصفحه ٧٣ : المشكوك الحرمة
يقيّد بترك الآخر ، فتقييد طبيعيّ الشرب بحال ترك الآخر يكون في طول فرض مشكوكيّته
وتقيّده
الصفحه ٦٦ : في الارتكاب الآخر ، فلا محالة مع علمه هذا
تنقدح في نفسه الإرادة الى ارتكاب فعلين ، من دون حاجةٍ إلى