الصفحه ٩٥ :
الثوب أو أصالة الطهارة في الماء لا مانع عن تنجيزه ، بمعنى إيجابه لإجمال دليل
الأصل بالإضافة الى كلٍّ من
الصفحه ١٠٨ : جزء موضوعه ، كوجوب الحدِّ بالنسبة إلى وجود الخمر
؛ لأنّ موضوع العهدة المزبورة مركّب من وضع اليد على
الصفحه ١٤٠ : الملاقي ـ
بالكسر ـ هل هي من الآثار الشرعية لنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو لَا؟ فيرجع إلى
الدليل المحكوم
الصفحه ١٩ : الزائد أيضاً ، فإنّ مفهوم الإنسان
يحتاج في تشخّصه إلى أكثر من الحصّة التي ينطبق عليها ؛ لأنّه لا ينطبق
الصفحه ٥٥ : إلى ذلك فلا مانع من ثبوتها
؛ لعدم منافاتها حينئذٍ لِمَا يقتضيه المقدار المعلوم من الحركة.
فإن قلت
الصفحه ١٢٥ : لجريان أصالة
الطهارة في الملاقي مستقلّاً بما أنّه فرد من المشكوك ؛ لأدائه إلى ثبوت تعبّدين
بطهارة الملاقي
الصفحه ٧ : هذا الكتاب مخالفاً لِمَا هو المسموع من الكلمات فليس ذلك لأنّي قد اهتديت
إلى ما لم يصل إليه الأساتذة
الصفحه ٢١ : تفصيلية ـ كما
يدّعيه من يلتزم بأنّ معلومه هو الجامع ـ بل هو بالإضافة إليه كالمجمل إلى
المفصَّل ، بمعنى
الصفحه ٣٧ : الجامع ولم يسرِ هذا
التنجّز من الجامع إلى الواقع فلا موجب للموافقة القطعية أصلاً ، إذ المقدار
المنجّز من
الصفحه ٥٣ : معنى ذلك أنّ كلاًّ من الطرفين لم
يوضع في مرتبة الظاهر بإيجاب الاحتياط. ومن المعلوم أن عدم وضع وجوب
الصفحه ٥٨ : الواضح أنّ هذين
الانكشافين لا يسريان من موضوعيهما التفصيليّين إلى الجامع ، بمعنى أنّ المنكشف
عدمه بهما هو
الصفحه ١٨ : الإجمالي فهي :
أولاً
: ما يظهر من نهاية
الأفكار (١) ، من أنّ الصورة الإجمالية ليست نسبتها إلى الخصوصية
الصفحه ٢٣ : ، إذ فرضه فرض كون خصوصية وجوب الظهر قد اقترن وجودها
الذهني بالتصديق من قِبَل النفس بما أنّه آلة للخارج
الصفحه ٤٠ : نظره بنحوٍ تكون نسبته إليها نسبة الاجمال والتفصيل
، ومن البديهي أنّ مثل هذا الجامع يسري التنجّز منه إلى
الصفحه ١٢٢ : الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد (١) قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في