الصفحه ٥١ : ـ يؤدّي إلى قبح العقاب على تركهما معاً ، الذي هو معنى المخالفة القطعية ،
فلا بدّ من الالتزام بعدم إعمال
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٥٢ : المخالفة القطعية من جهة ترك الجامع ، إذ أنّ الحركة الى الجامع كان لها
منجّز ومقتضي ، فتركها مورد للعقاب
الصفحه ٦٦ : في الارتكاب الآخر ، فلا محالة مع علمه هذا
تنقدح في نفسه الإرادة الى ارتكاب فعلين ، من دون حاجةٍ إلى
الصفحه ٢٩ : الإجمالية ، والصورة العلمية التفصيلية ، وصرّح في المقالات (١) : بأنّ العلم الإجمالي بالإضافة إلى معلومه ليس
الصفحه ٢٦ :
والحاصل : المقصود
إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان ـ مثلاً ـ نسبته إلى
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ٦٧ : لم يلتزم به.
وتوضيح لزوم هذا
المعنى يأتي قريباً في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة ، فانتظر
الصفحه ١١٧ : والأصفر ، تتحصّص من حيث الزمان الى حصص ، فالحصة
الاولى من نجاسة الأصفر تتنجّز بالعلم الإجمالي الفعلي
الصفحه ٦١ :
الفيل إلى الانكشاف التعبّدي لعدم طبيعيّ الحيوان في موارد القسم الثاني من
استصحاب الكلّي.
وتتمّة الكلام
الصفحه ١٢٤ : : بأنّ الإشكال ليس من ناحية أنّ عدم نجاسة الملاقَى
ـ بالفتح ـ لا يثبت بالتعبّد بطهارته ، فلا يثبت طهارة
الصفحه ١٠٥ :
وقد يقال : بتنجّز
الحرمة والضمان معاً بالنسبة الى الثمرة ، كما اختاره المحقّق النائيني (١) قدسسره
الصفحه ٣٠ : يستحيل تعلّقها بالجامع المأخوذ بنحو صرف الوجود ، إذ يستحيل حينئذٍ
سريانها من الجامع إلى طرفٍ معيَّنٍ
الصفحه ٥٠ : أدّى إلى
الترخيص في المخالفة القطعية يكون ممتنعاً ، بعد ما اتّضح في الناحية الاولى من
استقلال العقل
الصفحه ٧٠ :
من هذا الكتاب ،
وبيّنّا الوجه في بطلان القضية الحينية تبعاً لسيّدنا الاستاذ (١) ، فإنّه ذهب إلى