الصفحه ٤٣ :
ذلك ، والالتزام بأنّ
العلم الإجمالي صورة إجمالية للواقع ، فإنّه مع ذلك لا يكون الواقع منجّزاً
الصفحه ٥١ : القاعدة في الطرفين ؛ لمنافاته مع الحكم بصحة
العقاب على المخالفة القطعية.
ولكنّه يندفع
بوضوح : أنّ قبح
الصفحه ٥٨ :
العقاب ؛ لأنّه
عقاب مع وجود البيان على التكليف. كما أنّ الانكشاف التعبّدي لعدم الإلزام يوجب
قبح
الصفحه ٧٤ : :
أنّ الموضوع لا بدّ أن يكون مشكوكاً في نفسه مع قطع النظر عن الحلّية الثابتة له ،
وما تستلزمه من تقيّده
الصفحه ٧٦ :
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
وأمّا جريان
الاصول المثبتة في تمام الأطراف مع العلم بعدم
الصفحه ٨٨ : الطولي بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر ، أو عدم
سقوطه وجريانه بعد تساقط الحاكم مع الأصل الآخر
الصفحه ١٢١ : الملاقي
فيسقط بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر في الرتبة السابقة ، وحين وصول النوبة
الى الأصل في الملاقي
الصفحه ١٢٦ : .
إلّا أنّه قد يقال
مع هذا : إنّ التقريب المزبور يتمّ أيضاً ببيان : أنّ أصالة الطهارة في الملاقَى
الصفحه ١٣٣ : الطهارة في الإناء بلا معارض ، ولا تجري في الثوب ؛ لسقوطه
بالمعارضة مع الأصل في المائع بلحاظ العلم الإجمالي
الصفحه ١٣٥ : الملاقي ـ بالكسر ـ بسبب أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ حتى
يسقط هذا الاقتضاء للتأمين بالمعارضة مع
الصفحه ١٣٧ :
كون نجاسة أحدهما
المعيَّن في طول نجاسة الآخر ، واحتمل كونها في عرضها ، كما إذا احتمل كون نجاسة
ذلك
الصفحه ١٣٩ : بنفسه طرفاً للمعارضة مع الأصل في
الإناء الأصفر.
وأمّا دليل الأصل
الجاري في الإناء الأسود فوقوعه طرفاً
الصفحه ١٥ : المسالك
المعروفة في تصويره مع دفعها ، وبعده نبحث عن مقدار تنجيز العلم الإجمالي وإيصاله
للواقع على جميع تلك
الصفحه ١٨ : الجامع بين الأطراف
مع كونه جزئياً بالحمل الأوّلي. ونحن اذا حلّلنا ما في نفس العالم بالإجمال نرى
اموراً
الصفحه ١٩ : حاكيةٍ عن الواقع ، بل
يتمّ مع الالتزام برجوعه إلى العلم التفصيلي ، وكونه صورةً تفصيليةً للجامع ، ولكن