الصفحه ٢٦ : معيّن منكشف بالعلم
الإجمالي ، ويكون العلم الإجمالي علّةً تامةً لتنجيزه حتى يكون احتمال التكليف في
كلّ
الصفحه ٢٧ :
كلّ طرف ؛ لأنّه
يحتمل أن يكون لعلمه معلوم معيّن في الخارج منجّز به.
والحاصل : أنّ
العالم
الصفحه ٣٥ : المعلوم
بالإجمال ، فإنّهما متضادّان في مقام التأثير والعمل ، فإنّ الإلزام بشيءٍ مع
الترخيص فيه لا يجتمعان
الصفحه ٤١ : الخروج عن عهدة
التكليف بهذا الجامع المنحصر فرده بإحدى الخصوصيتين من الإتيان بكلتا الخصوصيتين ،
إذ مع
الصفحه ٥٩ : أمرٍ مع قيام البيان على عدم التكليف به ، فما يوجبه هو أنّ ترك الجمعة ليس
سبباً للعقاب أصلاً.
كما أنّ
الصفحه ٦٠ : ظرف اجتماعه مع ترك
الجمعة ، ولا على ترك الجمعة ولو في ظرف اجتماعه مع ترك الظهر ، وهذا يؤدّي إلى
عدم
الصفحه ٦٦ :
الأطراف مع قطع
النظر عن الترخيصات المزبورة ، ليتحقّق بعد ذلك موضوع الترخيص بالإضافة الى طرفٍ
آخر
الصفحه ٧٩ : الاصول العَرْضية في أطراف العلم الإجمالي.
وبتعبيرٍ آخر :
أنّ الأصل الطولي هل يسقط بالمعارضة مع الأصل
الصفحه ٨٢ : صلاة الظهر مع كلٍّ من الأصل العرضي والطولي في الطرف الآخر ، بعد وجود التكاذب
الموجب لوقوع التعارض بين
الصفحه ١٣٤ : الأصل في الملاقَى ـ
بالفتح ـ ولو من حيث إطلاقه ، فيسقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ
خاصة
الصفحه ٧ : أجزاء ، وهذا الذي بين يديك هو الجزء الخامس منها في أكثر مباحث
الاشتغال ، أعني في أصل المسألة مع بعض
الصفحه ١٧ : منطبقاً عليه بتمامه فهو
المطلوب ، وإن انطبق عليه مع قطع النظر عن خصوصيته التي بها يمتاز على جزئيٍّ آخر
الصفحه ٢٠ : اجتماع الشكّ والعلم ، وهو محال.
وثانياً
: أنّه لو فرض وجود
كِلا الإنسانين فأيّهما يكون هو المعلوم مع
الصفحه ٢٣ : الصورة ، فمُعَنوَنُ
الصورة هو الجامع بين الوجوبين الخارجيّين ، لا أحدهما المعيّن إذ المعنون مطابق
لعنوانه
الصفحه ٢٥ : الالتزام
بأن المعلوم بها هو وجود أحد الطرفين المعيّن بما أنّه وجود للطبيعي ، إذ بعد
تجريد الصورة لا وَجْه