الصفحه ٧٣ : الحرمة ، بل
هو بعد تقييده بحال ترك الآخر ، فنحتاج في شمول دليل الحلّية إلى شكٍّ آخر يكون
متعلّقاً
الصفحه ٧٩ :
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
التنبيه
الأول : في جريان الاصول
الطولية بعد تساقط
الصفحه ١٣٨ : المثال من القسم الأول فلا محالة
إنّما يحرز اقتضاء الدليل لجريان الأصل في الأسود بعد سقوط جريان الأصل في
الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ١٠٥ : بعد فراغ كلا الفريقين عن تنجيز العلم الإجمالي لضمان كلٍّ
من الأصلين وحرمة التصرّف فيه.
ووجه القول
الصفحه ١٠٩ :
فعهدته قد تعلّقت
بنوع التالف ، وهذه العهدة باقية حتى بعد دفع العين التي لم تتلف. وإن كان المغصوب
الصفحه ١٣٣ : لا مجال لثبوت طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ من
ناحية أصالة الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ بعد تنجيز العلم
الصفحه ٣٧ : حقّقناه ، أو بالجامع بمعنى الملغي عنه
الخصوصيات بكلّ وجهٍ فواضح ، إذ بعد عدم سراية الانكشاف من الجامع إلى
الصفحه ٤١ : : أنّه لو سُلِّم وقوف التنجّز على الجامع نقول
بعد انحصار فرد هذا الجامع بإحدى الخصوصيتين : لا بدّ في مقام
الصفحه ٤٩ :
الناحية الثانية
وهي أنّه بعد أن
تحقّق أنّ المقدار المنكشف بالعلم الإجمالي إنّما هو الجامع
الصفحه ٨٠ : إجمالاً بزيادة
ركعةٍ في صلاةٍ أو نقصانها في صلاةٍ اخرى ، فإنّه بعد تعارض قاعدتي الفراغ في
الصلاتين يجري
الصفحه ٨١ :
طولي نافٍ ـ
بانحلال العلم الإجمالي بجريان هذين الأصلين بعد تساقط الأصلين العرضيّين غير واضح
، بل
الصفحه ٨٢ : صلاة الظهر مع كلٍّ من الأصل العرضي والطولي في الطرف الآخر ، بعد وجود التكاذب
الموجب لوقوع التعارض بين
الصفحه ٩١ : الطولي والأصل في الطرف الآخر بعد عدم صلاحيته
للمانعية واستحالتها في حقّه ، فلا يحصل التمانع من الجانبين
الصفحه ٩٣ : كلٍّ من الدليلين ، وبعد عروض الإجمال لدليل
الاستصحاب لمكان العلم الإجمالي المزبور يتمّ اقتضاء أصالة