الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم
الصفحه ٢٥ : الالتزام
بأن المعلوم بها هو وجود أحد الطرفين المعيّن بما أنّه وجود للطبيعي ، إذ بعد
تجريد الصورة لا وَجْه
الصفحه ٤٥ :
التخيير العقلي أو
الشرعي ، إلّا بخصوصيات غير واصلة ، فلو كان زائداً عليه في الأثر لكان معنى هذا
الصفحه ١١١ : والاتّساع ؛ لكونها اعتبارية.
ومنه يظهر الإشكال
في السراية بمعنى إيجاب الملاقاة لعلّية نجاسةٍ لنجاسة ، كما
الصفحه ١٣٦ : حينئذٍ هو وجوب الاجتناب عن الملاقَى ـ بالفتح ـ بعد
دخوله في محلّ الابتلاء ، باعتبار سقوط الأصل فيه
الصفحه ١٠٧ : المردّدة ـ تمام
الموضوع لكون العين بخصوصياتها متعلقةً للعهدة ، إذ لا يتوقّف كون العين في العهدة
بخصوصياتها
الصفحه ١٢٣ : الدليل المحكوم في
المرتبة السابقة وكونه ملحوظاً في جانب الدليل الحاكم لَكان الحاكم ممّا لا معنى
له
الصفحه ٣٤ : على
بعض تلك المباني كَلا معلومٍ لكان العلم التفصيلي بوجوب الجامع بين الظهر والجمعة
في المقام نظير
الصفحه ٤٤ :
في تنجيزه لكان
وجوب الظهر منجَّزاً ، إذ المفروض أنّه منكشف بالصورة العلمية الإجمالية واقعاً
الصفحه ٥٣ : عن وجوب الجمعة هو عدم وضع هذا الوجوب بإيجاب الاحتياط.
فلو جرت البراءة وثبت الرفع في كلا الطرفين لكان
الصفحه ٦٠ : الوجوبين ، وإلّا
لكان استصحاب عدم الفرد الطويل حاكماً على استصحاب الكلّي في القسم الثاني ، مع
أنّهم لا
الصفحه ٦٥ :
المحذور في مجرّد ثبوتها ولو مشروطةً ، بحيث لو فرض امتناع اجتماعهما في الفعلية
لكان ذات محذور أيضاً ، بدعوى
الصفحه ١٠٠ : المطابقي ابتداءً لكان معارضاً
لاستصحاب وجود الدَّين ، كما هو الشأن في سائر موارد توارد الحالتين ، إذ كلّ
الصفحه ١١٣ : ، لكان ما ذكر متّجهاً ، إذ يكون الاجتناب عن الملاقي حينئذٍ من شئون
امتثال الأمر بالاجتناب عن الملاقَى
الصفحه ٣١ : الثالث فسوف
نبيّن في مبحث التعادل إمكان جعل الحجّية للجامع ، إلّا أنّنا نقول الآن ـ مع غض
النظر عن ذلك