الصفحه ٩٦ : عن الترخيص ولو في بعض الأطراف بتقريب :
أنّه على هذا
المبنى لا مجال لإجراء الأصل المرخّص في جانب
الصفحه ١١٥ :
الوجه
الأول : وهو مختصّ بصورة
تأخّر العلم بالملاقاة عن العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف زماناً
الصفحه ١٣٣ :
بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف عن العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف
بانحلال المتأخّر وعدم
الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ٦٩ : مع خروج كلٍّ من القيد والتقيّد عن موضوعه ، بل فرض
خروجها كذلك وإلغاء الموضوع عنها هو فرض إطلاقه وعدم
الصفحه ١١٤ : هذا صريح في أنّه إنّما يتكلّم
في المقام على السراية بمعناها الحقيقي ، لا على دعوى كون الاجتناب عن
الصفحه ١١٦ :
كان صالحاً
للتنجيز بالعلم الإجمالي ، ومجرّد كونه مشكوكاً لا يمنع عن التنجيز على هذا المسلك
، إذ
الصفحه ١٣٤ : رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الإجمالي الأول الذي لا مانع عن
تأثيره فمدفوعة : بأنّه بعد فرض
الصفحه ١٣٥ : خارجاً عن مورد الابتلاء حين حدوث هذا العلم فلا يكون
مجرىً للأصل في نفسه ، بل يتعارض الأصل في الطرف مع
الصفحه ٢٠ : استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما؟
وثالثاً
: ما سنحقّقه من
استحالة الإجمال في الصورة العلمية ، بل هي
الصفحه ٣٨ : : إمّا بدعوى سراية التنجّز من
الجامع إلى الواقع ، أو بدعوى كفاية تنجّز الجامع في إيجاب الموافقة القطعية
الصفحه ٤٣ : ؛ للعلم بمنكشفية أحد الطرفين بالصورة الإجمالية.
قلت : ننقل الكلام
إلى هذا العلم الإجمالي بمنكشفية أحد
الصفحه ١٠٩ : فالعهدة المتعلّقة
به قد ارتفعت وتبدّلت إلى عهدةٍ مباينةٍ لها وهي عهدة المثل ، وإن كان هو غير
التالف
الصفحه ١١٨ :
فيما إذا بقي إلى
الزمان المتأخّر ، وإلّا فلو انحلّ هذا العلم الإجمالي التدريجي بعد ساعةٍ من
حدوثه
الصفحه ١٢٦ : تساقطها تصل النوبة الى أصالة الطهارة في الملاقي بلا
معارض.
إلّا أنّ حكومة
الاستصحاب على الاصول الاخرى