الصفحه ٧ : هذا الكتاب مخالفاً لِمَا هو المسموع من الكلمات فليس ذلك لأنّي قد اهتديت
إلى ما لم يصل إليه الأساتذة
الصفحه ٥٥ : عدم الآخر ، إلّا أنّ هذه الإباحات المطلقة لا تؤدّي إلى الإذن في ترك الواجب
رأساً ، فلتكن الإباحات
الصفحه ٥٨ : الواضح أنّ هذين
الانكشافين لا يسريان من موضوعيهما التفصيليّين إلى الجامع ، بمعنى أنّ المنكشف
عدمه بهما هو
الصفحه ٨٢ : الطولي النافي في طرفٍ آخر غير
واضح.
لا يقال : غاية
ذلك الانتهاء إلى البراءة العقلية بعد سقوط الاصول
الصفحه ١٠١ : المحكومية ، وحينئذٍ لا تصل النوبة إلى الأخذ بالمدلول
المطابقي لاستصحاب عدم الدَّين ؛ لأنّه موقوف على ثبوت
الصفحه ٤٤ : .
وسوف يأتي لهذا
الإشكال مزيد توضيحٍ في مبحث الانحلال ، فانتظر.
وإذن فهذا كاشف عن
أنّ منكشفية الشي
الصفحه ٩١ :
بالمعارضة. وهذا التحقيق ممّا لا محيص عنه ، وسوف يأتي له مزيد تأييد.
الثالث
: ما يمكن أن يقال
من : أنّ
الصفحه ١٢٨ :
العلم الثاني بلا
مرجِّح.
والحاصل : أنّ
المخرج للعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف عن قابلية
الصفحه ٩٨ : العلم الإجمالي المزبور عن جريان أصالة الحلّية في الطرف المترتّب عليه ،
أي في طرف الدَّين ممتنعة ، فمثلاً
الصفحه ٦٤ : الإطلاق لا توجب استحالة الإطلاق المقارن للتقييد ، وكون المقيَّد
بالمحال محالاً مسامحةً مرجعها إلى محاليّة
الصفحه ٨٥ : في نفسه لكلٍّ من الطرفين ويعلم بتخصيصه بالإضافة إلى
أحدهما ، وحينئذٍ يجري الاستصحاب في الماء ، ولا
الصفحه ١٢٩ : بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف دائماً يكون المعلوم به
متأخّراً عن المعلوم بالعلم الإجمالي بنجاسة
الصفحه ١٣١ : عن تنجيز معلومه ، إذ لم يتنجّز شيء من أطرافه في
المرتبة السابقة على معلومه ، وإنّما تنجّز حكمٍ آخر في
الصفحه ١٠٦ :
، ولا ينجّز الحكم بتداركها فضلاً عن منافعها المتجدّدة ، بمعنى أنّ ذا الثمرة لا
يكون ضمانه منجّزاً بالعلم
الصفحه ٧٦ : جهة
البحث فيه ليس عن مانعية المقدار المنجّز بالعلم الإجمالي بالتكليف عن جريانها ،
بل عن مانعية العدم