الصفحه ٤٦ :
وكذلك الأمر بناءً
على كون المعلوم بالإجمال هو الفرد المردّد ، إذ لا يعقل حينئذٍ سراية التنجّز إلى
الصفحه ٥٧ : عدم وجوب الجمعة إلى الترخيص والإباحة أيضاً ،
فتكون الجمعة مباحةً ظاهراً بقولٍ مطلقٍ إباحةً استصحابيةً
الصفحه ٨٦ : ء
التخيير لا يؤدِّي إلى الترخيص الفعلي القطعي في مخالفة الواقع ، فراجع.
وأمّا على الثاني
، بمعنى أنّ
الصفحه ١٣٧ : رفع اليد عن أصل المحكوم.
وأمّا على مسلك
العلّية فواضح.
والتحقيق : أنّ
الحكومة المحتمل ثبوتها لأحد
الصفحه ١٣ :
محمَّدٍ وآله الهداة الميامين.
وبعد فالبحث في
المقام يقع في ناحيتين :
الاولى
: في تحقيق مقدار
تنجيز
الصفحه ٦٨ : المفروضة في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف ـ لا بعينه ـ
منافيةً للواقع الواصل ، حيث إنّ مقتضاها الترخيص
الصفحه ٧٢ : الأول
فلأدائه إلى المخالفة القطعية ، ومخالفته لفرض التخيير.
وأمّا الثاني
فلأنّ الحلّية المقيّدة بظرفٍ
الصفحه ٨٨ :
اخذ بنحوٍ لا يصل إلى مرتبة الفعلية أصلاً ففي المقام يحصل التكاذب في دليل أصالة
الطهارة ، من دون أن
الصفحه ٢٤ : ، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكان كلاهما
نجساً ، فأيّهما المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ
الصفحه ٤٢ : الإتيان بالظهر ـ مثلاً ـ لا
يشكّ في الخروج عن عهدة المقدار المعلوم أصلاً.
رابعها
: ما في مقالات
المحقق
الصفحه ٩٩ :
الإجمالي فإنّه لا يكون فيها جريان أصالة الإباحة في أحد طرفيه مانعاً عن تنجيز
العلم الإجمالي وموجباً
الصفحه ١٣٦ : ، وتنتهي
النوبة إلى الأصل في جانب الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض.
وهذا الكلام متين
، ولا يتوهّم أنّ مقتضاه
الصفحه ٣٠ : بوجود مخصِّصٍ لها ، فننقل الكلام إلى هذه
الخصوصية الثانية ، وهكذا حتى يلتزم بتعلّق العلم بخصوصيةٍ شخصيةٍ
الصفحه ٦٠ :
مرجع الانكشافين
التعبّديّين الى الانكشاف التعبّدي لعدم أصل الإلزام رأساً الموجب لعدم لزوم
الإتيان
الصفحه ١٠٨ :
العهدة المتعلّقة بالمثل ـ أي بنوع العين المقتضية لدفع المثل ـ إلى وضع اليد
المعلوم إجمالاً نسبة الحكم إلى