الصفحه ٤١ : عن الخصوصية الواقعية بخصوصها ، بل بما أنّه فانٍ في صِرف وجوده ، بمعنى أنّ
صرف وجود هذا الجامع معلوم
الصفحه ٧١ :
لجميع الحصص
المتصورة لشرب المائع هو ثبوتها لطبيعيّ الشرب الملغى عنه خصوصيات الحصص من كونها
واقعةً
الصفحه ١٠٣ : وجوب الحجّ جزماً ، وإن لم يكن له منجّز في نفسه جرت عنه البراءة ، وثبت
وجوب الحجّ من دون الانتهاء إلى
الصفحه ٣٧ : حقّقناه ، أو بالجامع بمعنى الملغي عنه
الخصوصيات بكلّ وجهٍ فواضح ، إذ بعد عدم سراية الانكشاف من الجامع إلى
الصفحه ٥٤ : حقيقةً فليس مرجعه إلى
الإلزام بكلٍّ منهما في ظرف ترك الآخر بحيث يكون عبارةً عن إلزامين مشروطين ، بل
هو
الصفحه ٧٣ : بالإضافة إلى متعلّقه بعد
أن يقيَّد بقيدٍ يخرجه عن كونه مشكوكاً ، فالشكّ في ثبوت الحرمة لطبيعيّ الشرب
واقعاً
الصفحه ١٢٢ : أنّ مجرّد طولية أصلٍ ومحكوميته لأصلٍ لا يمنع عن سقوطه بالمعارضة مع معارض
الأصل الحاكم عليه.
وأمّا
الصفحه ١٢٣ : ، فصوناً له عن ذلك يستكشف نظره إلى المحكوم ، كما في دليل أصالة الطهارة ـ
مثلاً ـ بالنسبة إلى أدلّة الآثار
الصفحه ٢٨ : لا بمعنى كون المعلوم الإجمالي هو الجامع الملغى عنه التعيّنات
والتخصيصات بكلا الحملين ، بل المعلوم سنخ
الصفحه ٣٦ : يلزم من
الترخيص حينئذٍ ـ إذا قطعنا النظر عن الاقتضاء الأوّل ـ هو الترخيص في فعلٍ يكون
موافقاً لغرض
الصفحه ٩٧ : اليد عن المدلول المطابقي لدليل الأصل التنزيلي ،
وهو نفي التكليف بالدَين ظاهراً ، ويؤخذ بمدلوله
الصفحه ١٦ : الجزئيات إنّما هو بتجريدها عن الخصوصيات التي لا يبقى بعدها
إلّا صرف الطبيعة المسمّاة بالكلّي.
كما أنّ
الصفحه ٢٧ : الخارج ، كما يحتمل أن لا يكون
له معلوم كذلك ، وأن يكون الطرفان متساويَي النسبة إلى علمه ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٣٤ : ، ومن المعلوم أنّ ضمّ معلومٍ آخر إلى العلم التفصيلي
بالجامع لا يوجب خروج هذا العلم عن المنجّزية بنحو
الصفحه ٣٥ : الواضح أنّ
هذا المقدار المتنجّز إنّما يقتضي الحركة إلى الجامع ، لا أزيد منه ، فيستحقّ
العقاب حينئذٍ على