الصفحه ٥١ :
وجوب الظهر ـ
بمعنى قبح العقاب على تركها ـ وإجراءَها عن وجوب الجمعة ـ بمعنى قبح العقاب على
تركها
الصفحه ٣١ :
يسري إلى كلا
فردَيه. وإذن فحجّية الجامع بين الخبرَين غير معقولةٍ فكيف تكون هي المعلوم
الإجمالي
الصفحه ٣٣ : متعلّقه دائماً لا يختلف ، وهو عبارة عن ـ إمّا هذا ، وإمّا
ذاك ـ رجع إلى أنّ الصورة العلمية هي إمّا هذا
الصفحه ١١١ : تكون نجاسة الملاقي ناشئةً
عن نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ومسبّبةً عنها نشوء حركة المفتاح من حركة اليد
الصفحه ١٢١ : المنجِّز إنّما هو العلم بوجوده البقائي في ذلك الظرف ، إذ لو لا بقاؤه
يستحيل مانعيته عن شمول دليل الأصل في
الصفحه ٥٢ : اخرى عن ترك الجامع.
فاتّضح : أنّه لا
مانع من إعمال البراءة العقلية في كلٍّ من الطرفين ، بمعنى الحكم
الصفحه ٦٦ :
الأطراف مع قطع
النظر عن الترخيصات المزبورة ، ليتحقّق بعد ذلك موضوع الترخيص بالإضافة الى طرفٍ
آخر
الصفحه ٤٥ : الإتيان بأحد مصاديقها انبعاثاً عنه كذلك الإلزام
بالجامع بين الجمعة والظهر ـ الذي هو المقدار المعلوم في
الصفحه ٢٦ :
والحاصل : المقصود
إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان ـ مثلاً ـ نسبته إلى
الصفحه ١٢٠ : في
زمانٍ آخر من أزمنة الشكّ فالمانع عنه إنّما هو بقاء ذلك العلم الإجمالي إلى ذلك
الزمان ، فدليل أصالة
الصفحه ١٣٢ : الملاقَى ـ بالفتح ـ ونجاسة الملاقِي لا بين وجوب الاجتناب عن الملاقى ووجوب
الاجتناب عن الملاقي.
والمتلخّص
الصفحه ٦١ :
الفرد فلا يسري
إلى عدم طبيعيّ الوجوب الجامع بين الوجوبين ، كما لا يسري الانكشاف التعبّدي لعدم
الصفحه ٧٠ :
من هذا الكتاب ،
وبيّنّا الوجه في بطلان القضية الحينية تبعاً لسيّدنا الاستاذ (١) ، فإنّه ذهب إلى
الصفحه ١٢٤ : الملاقي ؛ لأنّها من آثار
عدم نجاسة الملاقَى ـ بالفتح ـ ، لا من آثار طهارته حتّى يجاب عن ذلك بأنّ التعبّد
الصفحه ٢٢ : متخصِّصاً ، فالانتهاء إلى خصوصيةٍ تكون متعلَّقاً للعلم الإجمالي لا
بدّ منه.
وقد عرفت في ما
سبق أنّ هذين