الصفحه ٦٩ :
معلوم الخروج لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، فيؤخذ بالعام بالإضافة إليه.
الردّ المختار على نظريّة التخيير
الصفحه ٨٠ : العالي ـ في المقام.
جهات في النظر :
وهنا جهات من
الكلام خطرت في النظر القاصر.
الجهة
الاولى : أنّه
الصفحه ١٣٣ : الأول.
والتحقيق في النظر
القاصر : هو عدم صحة التفكيك المزبور ، فإنّنا إن لم نقل في صورة تأخّر العلم
الصفحه ٣٦ : يلزم من
الترخيص حينئذٍ ـ إذا قطعنا النظر عن الاقتضاء الأوّل ـ هو الترخيص في فعلٍ يكون
موافقاً لغرض
الصفحه ١٣٢ : منجّزاً سابقاً ، وهذا الشرط في المقام حاصل بالإضافة إلى العلم الإجمالي
الأول ، فيؤثّر لا محالة.
وهناك
الصفحه ٦٢ : للمخالفة
القطعية ، أو أنّه لا يمكن الالتزام بالتخيير في المقام؟
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم
الصفحه ٩١ : في الطرف الآخر ممنوعاً مع قطع النظر عنه ،
إذ لا يتصور وقوع المعارضة بين أصلين إلّا إذا كان كلّ منهما
الصفحه ١٠٦ :
والتحقيق في النظر
القاصر : أنّ العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يوجب ضمان إحداهما اذا تلفت
الصفحه ١١٦ : جريان الأصل النافي في الطرف الآخر.
إلّا أنّ التحقيق
في النظر القاصر عدم تمامية التقريب المزبور في
الصفحه ٥١ : ـ يؤدّي إلى قبح العقاب على تركهما معاً ، الذي هو معنى المخالفة القطعية ،
فلا بدّ من الالتزام بعدم إعمال
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٢٩ : الإجمالية ، والصورة العلمية التفصيلية ، وصرّح في المقالات (١) : بأنّ العلم الإجمالي بالإضافة إلى معلومه ليس
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ٥٢ : المخالفة القطعية من جهة ترك الجامع ، إذ أنّ الحركة الى الجامع كان لها
منجّز ومقتضي ، فتركها مورد للعقاب
الصفحه ٢٦ :
والحاصل : المقصود
إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان ـ مثلاً ـ نسبته إلى