الصفحه ١٢٤ : الآثار في المرتبة السابقة ، وليس
لها نظر إلى حكمٍ ظاهريٍّ أصلاً ، فأصالة الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح
الصفحه ١٢٣ : ، فصوناً له عن ذلك يستكشف نظره إلى المحكوم ، كما في دليل أصالة الطهارة ـ
مثلاً ـ بالنسبة إلى أدلّة الآثار
الصفحه ٤٠ : نظره بنحوٍ تكون نسبته إليها نسبة الاجمال والتفصيل
، ومن البديهي أنّ مثل هذا الجامع يسري التنجّز منه إلى
الصفحه ٣١ :
يسري إلى كلا
فردَيه. وإذن فحجّية الجامع بين الخبرَين غير معقولةٍ فكيف تكون هي المعلوم
الإجمالي
الصفحه ٤١ : .
قلت : إنّ الجامع
المزبور وإن كان محطّاً للتصديق العلمي بما أنّه فانٍ ومرآة ولكن لا بما أنّه مرآة
وحاكٍ
الصفحه ١٢٢ : الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد (١) قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في
الصفحه ١١٢ :
هذا كلّه ، مضافاً
إلى أنّه لو تمّ مبنى السراية بمعنى الانبساط ثبوتاً وإثباتاً لَما اقتضى تنجّز
الصفحه ١٤٤ : في بعض الأطراف..................................... ٦٢
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم
الصفحه ٦٦ :
الأطراف مع قطع
النظر عن الترخيصات المزبورة ، ليتحقّق بعد ذلك موضوع الترخيص بالإضافة الى طرفٍ
آخر
الصفحه ١٧ : منطبقاً عليه بتمامه فهو
المطلوب ، وإن انطبق عليه مع قطع النظر عن خصوصيته التي بها يمتاز على جزئيٍّ آخر
الصفحه ٣٥ : الواضح أنّ
هذا المقدار المتنجّز إنّما يقتضي الحركة إلى الجامع ، لا أزيد منه ، فيستحقّ
العقاب حينئذٍ على
الصفحه ٦٣ :
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين
الصفحه ٦٤ : الإطلاق لا توجب استحالة الإطلاق المقارن للتقييد ، وكون المقيَّد
بالمحال محالاً مسامحةً مرجعها إلى محاليّة
الصفحه ٧٤ : :
أنّ الموضوع لا بدّ أن يكون مشكوكاً في نفسه مع قطع النظر عن الحلّية الثابتة له ،
وما تستلزمه من تقيّده
الصفحه ٩٤ : الأول فلأنّ
المنجِّز للطرف المشترك مع قطع النظر عن العلم الثاني هو العلم الإجمالي الأول ،
والعلمان