[٤٨٦] وقد كفاك شاهدا مبينا |
|
وليست التوبة للذينا |
[٤٨٧] وبان من تعداده في العشره |
|
أمر حديث العشرة المبشره |
[٤٨٨] كذلك الزبير لكن اعتزل |
|
فصح فيه : سبق السيف العذل |
[٤٨٩] وأمر عمرو طفحت به السير |
|
فشاع ما قد شاع عنه واشتهر. |
______________________________________________________
طلحة وجد بعد ما اُصيب وأعطى البيعة للأمير عليه السلام في تلك الحال فإنّه لا ينفعه ذلك ، لأنّه إيمان بعد رؤية البأس ، وهو غير مقبول بحكم الآيات المذكورة ، وقد دلّت الروايات أيضاً عليه.
[٤٨٦] الآية المذكورة في سورة النساء ، ج ٤ ح ٤ ، وتمام الآية (وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما).
والدلالة فيها على عدم قبول التوبة عند رؤية الموت واضح أيضا ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الروايات ، لجواز إرادة غير حال اليأس خصوصا وقد ورد في بعضها التفرقة بينهما.
وادعاء نسخ الآية المذكورة بقوله تعالى : (يغفر ما دون ذلك لمن يشاء) لأنه حكم من الله ، والنسخ جائز في الأحكام ، كما جاز في الأوامر والنواهي ، مدفوع بأن المقام إخبار بإعداد العذاب لهم ، ولا يجوز النسخ في الأخبار.
[٤٨٨] هذا مثل يضرب : لمن يعذل على الشئ بعد وقوعه ، أو يضرب لمن يراد على أمر قد علم فوت محله ، وأصله : أن أحد بني ضبة كان له ولدان ، يقال لأحدهما سعد ، وللآخر سعيد ، فخرجا يوما فرجع سعد ولم يرجع سعيد ، حتى كان بعد مدة نزل بالضبي ضيف وجعلا يتحادثان ، فقال الضيف : إني قتلت غلاما من صفته كيت وكيت ، وأخذت منه هذا السيف ، لسيف بيده.
فتناوله الضبي وجعل ينظر فيه ، فلما عرف أنه سيف ابنه ، ضرب به الرجل فقتله ، فليم على ذلك ، فقال : سبق السيف العذل.