[١٣١] بل قوله يوم خروجه إلى |
|
تبوك واف عند من تأملا (٤٤) |
[١٣٢] إذ لا يخصص المحل ما ورد |
|
بما اقتضى العموم في الرأي الأسد |
[١٣٣] بل إن أراد مدة الغيبة لا |
|
غير فالاستثناء يبقى مهملا |
[١٣٤] بل إن يكن منه الخصوص قصدا |
|
لم يبق للتنزيل وقع أبدا |
[١٣٥] وموت هارون وإن تقدما |
|
لا يوجب الوهن كما توهما. |
______________________________________________________
بعده ، وفي تاسعة أنه قال ذلك في حجته ، وفي عاشرة أن جبرئيل هبط بهذا إلى رسول الله.
على أن قوله عليهالسلام ذلك ولو مرة واحدة ، سواء كان في تبوك أو غيرها ، كاف في ثبوت المطلوب لما هو معلوم من أن ورود حكم عام في مورد خاص لا يقضي بتخصيص الحكم لأجل خصوصية المورد ، وربما أمكن ذلك في الاطلاق ، إلا أنه لا يمكن ذلك في العموم ، ولو أريد تخصيصه بخصوص تلك الواقعة كان الاستثناء لغوا ، إذ لا يتوهم أحد النبوة لعلي بعد وفاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فضلا عن حياته.
على أنه ليس لتلك الإمارة كبير وقع وأثر في النفوس ، فقد ذكروا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يولي عليها رجالا غير علي عليهالسلام ، كابن أم مكتوم الأعمى ونحوه ، وهذا وجه ثان لدفع دلالة الخبر على العموم.
[١٣٥] هذا وجه ثالث لدفع دلالة الخبر على العموم ، وهو أن هارون لم يل أمر الأمة بعد موسى لموته في زمانه ، وإنما ولي ذلك يوشع ، وهذا لا يوجب وهنا في دلالة الخبر ، لما هو واضح من أن المنصوب لأمر من الأمور لا ينعزل إلا بأمر ممن نصبه ، وموته في أثناء ولايته ليس بعزل له حتى يتوهم المتوهم قصور الخبر عن الإفادة مع لزوم لغو الاستثناء أيضا.
__________________
(٤٤) سبقت الإشارة إلى حديث المنزلة في البيت رقم ١١٨ ، فراجع.