سبيل الى انكارها (١) .
وقد اتبع الخليفة الثالث اجتهاد سلفه في منع ذوي القربى من سهامهم من الخمس ، وأخذ يوزعه على أقاربه بدون حساب ، فاعطى خمس غزوة افريقيا الاولى الى عبد الله بن أبي سرح ابن خالته وأخيه من الرضاعة ، واعطى خمس الغزوة الثانية ابن عمه وصهره مروان بن الحكم ، اضافة الى اعطائه فدك .
وأقطع الحارث ابن عمه وصهره سوق المدينة ( المهزور ) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله تصدق به على المسلمين (٢) وأعطى عمه الحكم صدقات قضاعة . وكان اذا أمسى عامل الصدقة على سوق المسلمين أتى بها الى عثمان فيقول له عثمان : ادفعها الى الحكم (٣) .
وكان عثمان يقرب بني اُمية ويستخلصهم لنفسه ، فقرب مروان بن الحكم ، واختص به واتخذه لنفسه وزيراً ومشيراً وأمر له بمئة ألف ، وكان قد زوجه ابنته اُم أبان ثم أقطعه فدك التي كانت ملكاً للنبي ، وكانت فاطمة رضي الله عنها طلبتها من أبي بكر فدفعت عنها بحديث أوردوه ، ونصه كما قالوه « لا نورث ما تركناه صدقة » (٤) .
وللاُستاذ أبي رية كلام لطيف حول موضوع فدك جاء فيه :
كنا نشرنا كلمة بمجلة الرسالة المصرية عن موقف ابي بكر من الزهراء في هذا الميراث ننقل منها ما يلي « اننا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي ، وانه قد ثبت أن النبي قال : إنا لا نورث . وانه لا تخصيص في عموم هذا الخبر فان أبا بكر كان يسعه ان يعطي فاطمة رضي الله عنها بعض تركة أبيها كأن يخصها
__________________
(١) ص ١٣٥ من كتاب الفتنة الكبرى ( عثمان ) ، عن ابو هريرة ١٦٨ .
(٢) العقد الفريد ٥ : ٣٥ ، شرح نهج البلاغة ١ : ١٩٨ .
(٣) تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٦٨ .
(٤) العقد الفريد ٥ : ٣٦ .