الله فهما وعلما ـ في البناء على القبور واتخاذهم مساجد ، هل هو جائز أم لا؟
وإذا كان غير جائز ، بل ممنوع منهي عنه نهيا شديدا ، فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا؟
وإذا كان البناء في مسبلة ـ كالبقيع ـ وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبني عليه ، فهل هو غصب يجب رفعه ، لما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم ، أم لا؟
وما يفعله الجهال عند هذه الضرائح ، من التمسح بها ، ودعائها مع الله ، والتقرب بالذبح والنذر لها ، وإيقاد السرج عليها ، هل هو جائز أم لا؟
وما يفعل عند حجرة النبي صلىاللهعليهوسلم ، من التوجه إليها عند الدعاء وغيره ، والطواف بها وتقبيلها والتمسح بها ، وكذلك ما يفعل في المسجد الشريف ، من الترحيم والتذكير بين الأذان والإقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة ، هل هو مشروع أم لا؟
أفتونا مأجورين ، وبينوا لنا الأدلة المستند إليها ، لا زلتم ملجأ للمستفيدين).
وهذا نص الجواب :
(أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعا ، لصحة الأحاديث الواردة في منعه ، وبهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه ، مستندين على ذلك بحديث علي رضياللهعنه أنه قال لأبي الهياج : (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أن لا تدع
![تراثنا ـ العددان [ ٣٥ و ٣٦ ] [ ج ٣٥ ] تراثنا ـ العددان [ 35 و 36 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2789_turathona-35-36%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)