حكي عن المازري والقاضي عياض ـ (٩٧).
وفيه : أنه لا يلزم من البول قاعدا خروج الحدث من السبيل الآخر غالبا ، ولو كان ما ذاكره صوابا لكل البول من قيام هو الراجح شرعا لمن خشي خروج الحدث من السبيل الآخر تأسيا به صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو كما ترى ، فإنهم أطلقوا القول بالكراهة ، مع أنه تخمين محض لا دليل عليه.
٣ ـ ومنها : أن البول قائما حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩٨) : ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر ، قال : البول قائما أحصن للدبر.
وفيه : أن ذلك لا يلازم خروج الريح في الغالب ، مضافا إلى إمكان إمساكه في غالب الأحوال بالنسبة للقادر عليه.
وقول عمر ، يعارضه ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة والترمذي (٩٩) عن ابن عمر ، عنه ، قال : ما بلت قائما منذ أسلمت.
على أن قول عمر ـ لو صح عنه ـ ليس بشئ في مقابل النهي المستفيض الوارد في المقام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة والتابعين ـ كما مر عليك طرف من ذلك في صدر الرسالة ـ.
٤ ـ ومنها : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مشغولا بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم وطال عليه المجلس حتى لم يمكنه التباعد خشية الضرر (١٠٠).
وفيه : أن ذلك منفي بظاهر حديث حذيفة ـ المتفق عليه ـ أنه رضي الله
__________________
(٩٧) شرح صحيح مسلم ٢ / ٢٨٦
(٩٨) فتح الباري ١ / ٣٩٤.
(٩٩) سنن الترمذي ١ / ١٨ ذيل الحديث ١٢.
(١٠٠) فتح الباري ١ / ٣٩٣.