الإمام عليهمالسلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائز على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إما اعتمادا (٨٩) أو اشتباها ، فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقله حجة ، فيحتاج حينئذ إلى الإمام ليكشف ذلك ويوضحه ويبين موضع التقصير فيه.
فقد بان : أن الحاجة ثابتة على كل حال ، وإن أمكنت إصابة الحق بأدلته.
[الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب]
فإن قيل : أرأيتم إن كتم الناقلون بعض مهم الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام ، ولم يعلم الحق إلا من جهته ، وكان خوفه القتل من أعدائه مستمرا ، كيف يكون الحال؟
فأنتم بين أن تقولوا : إنه يظهر وإن خاف القتل ، فيجب على هذا أن يكون خوف القتل غير مبيح للغيبة ، ويجب ظهوره على كل حال!
أو تقولوا : لا يظهر ، ويسقط التكليف في ذلك الشئ المكتوم عن الأمة ، فتخرجوا بذلك من الإجماع ، لأن الإجماع منعقد على أن كل شئ شرعه النبي صلىاللهعليهوآله وأوضحه فهو لازم للأمة إلى (أن تقوم) (٩٠) الساعة.
وإن قلتم : إن التكليف لا يسقط ، صرحتم بتكليف ما لا يطاق ، وإيجاب العلم بما لا طريق إليه.
__________________
(٨٩) في «الغيبة» للطوسي ـ ص ٩٦ ـ : تعمدا.
(٩٠) في «أ» : يوم.