مع المخالطة والملابسة.
فإذا جعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة الحاجة إليه ، فصار ظهوره للعين كظهور النجوم الذي لا يسد منا خللا ولا يرفع زللا ، ومن أحتاج في الغيبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبق فيه مسكة (٨٦).
[إقامة الحدود في الغيبة]
فإن قيل : فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟
فإن سقطت عن فاعلي ما يوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشريعة!
وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغيبة؟!.
قلنا : الحدود المستحقة ثابتة في جنوب الجناة بما يوجبها من الأفعال ، فإن ظهر الإمام والمستحق لهذه الحدود باق أقامها عليه بالبينة أو الإقرار ، وإن فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة.
وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود ، لأن الحد إنما تجب إقامته مع التمكن وزوال الموانع ، ويسقط مع الحيلولة.
وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة الحد مع التمكن وزوال الأسباب المانعة من إقامته.
ثم يقلب هذا عليهم فيقال لهم : كيف قولكم في الحدود التي
__________________
(٨٦) في «أ» : مسألة.
والمسكة : أي شئ يتمسك به في الجدل.