عليها ، ولم يجز أن نتخطاها إلى الكلام في أسباب أفعاله.
فكذلك الجواب لمن كلمنا في الغيبة وهو لا يسلم إمامة صاحب الزمان وصحة أصولها.
[لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأصول]
فإن قيل : ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلم في إمامة ابن الحسن عليهماالسلام ليعرف صحتها من فسادها ، وبين أن يتكلم في سبب الغيبة ، فإذا بان أنه لا سبب صحيحا لها انكشف بذلك بطلان إمامته؟
قلنا : لا خيار في مثل ذلك ، لأن من شك في إمامة ابن الحسن عليهماالسلام يجب أن يكون الكلام معه في نفس إمامته ، والتشاغل في جوابه بالدلالة عليها ، ولا يجوز مع هذا الشك ـ وقبل ثبوت هذه الإمامة ـ أن يتكلم (٥٩) في سبب الغيبة ، لأن الكلام في الفروع لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول.
ألا ترى : أنه لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال إلا بعد الدلالة على حكمته تعالى ، وأنه لا يفعل القبيح ، وكذلك القول في الآيات المتشابهات.
ولا خيار لنا في هذه المواضع.
__________________
(٥٩) في «ج» : نتكلم.
![تراثنا ـ العدد [ ٢٧ ] [ ج ٢٧ ] تراثنا ـ العدد [ 27 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2767_turathona-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)