القرعة وغرمه ثلثي الدية للباقين.
وقال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا جندل بن والق ، ثنا عبد الرحيم بن سليمان (ح) وثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير ، عن محمد بن سالم ، عن عاصم ، عن علي بن دري الحضرمي ، عن زيد بن أرقم قال : كنت عند النبي صلىاللهعليهوسلم إذ جاءه كتاب من علي رضياللهعنه فيه : ان ثلاثة نفر أتوني يختصمون في غلام ووطئوا أمه في الجاهلية في طهر واحد كلهم يدعيه أنه ابنه ، فقضيت بينهم أن أقرعت بينهم وجعلته للقارع منهم على أن يغرم للآخرين ثلثي الدية. فضحك النبي صلىاللهعليهوسلم حتى بدا ناجذاه ثم قال : لا أعلم فيها الا ما قضى علي.
ومنهم الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي المكي الشافعي في «المسند» (ج ٢ ص ٣٤٥ ط مكتبة السلفية في المدينة المنورة) قال :
حدثنا الحميدي ، قال ثنا سفيان ، قال ثنا الأجلح بن عبد الله بن حجية الكندي ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : أتى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على جارية لهم في طهر واحد فجاءت بولد ، فقال علي لاثنين منهم : أتطيبان به نفسا لصاحبكما؟ قالا : لا ، ثم قال للآخرين : أتطيبان به نفسا لصاحبكما؟ قالا : لا. فقال علي : أنتم شركاء متشاكسون اني مقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد وأغرمته ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه ، فلما قدمنا على رسول الله صلىاللهعليهوسلم ذكرنا ذلك له فقال : ما أعلم فيها الا ما قال علي.