صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل ذلك اليوم ، إلا أن التكليف الشرعي والإيجاب الحتمي إنما وقع في ذلك اليوم ، وكانت تلك النصوص المتقدمة من قبيل التوطئة لتوطن النفوس عليها وقبولها بعد التكليف بها.
فروى ثقة الإسلام في (الكافي) والصدوق في (الفقيه) عن أبان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : يستحب الصلاة في مسجد الغدير ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام فيه أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهو موضع أظهر الله عزوجل فيه الحق.
وروى المشايخ الثلاثة ـ نور الله تعالى مضاجعهم ـ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الصلاة في مسجد غدير خم وأنا مسافر ، فقال : صل فيه ، فإن فيه فضلا كثيرا ، وكان أبي يأمر بذلك».
وقد ذكر استحباب الصلاة في مسجد الغدير غير واحد من فقهائنا الإمامية ، مضافا إلى من ذكرتهم ، منهم :
ـ الشيخ الطوسي في «النهاية» ، قال : «وإذا انتهى [يعني الحاج] إلى مسجد الغدير ، فليدخله ، وليصل فيه ركعتين» (٣٧).
ـ القاضي ابن البراج في «المهذب» ، قال : «فمن توجه إلى زيارته صلى الله عليه وآله وسلم من مكة بعد حجه فينبغي له إذا أتى مسجد الغدير .... فليدخله ، ويصلي من ميسرته ما تيسر له ، ثم يمضي إلى المدينة» (٣٨).
ـ الشيخ ابن إدريس في «السرائر» ، قال : «وإذا انتهى [الحاج] إلى مسجد الغدير دخله وصلى فيه ركعتين» (٣٩).
ـ الشيخ ابن حمزة في «الوسيلة» ، قال : «وصلى [يعني الحاج] أيضا في مسجد الغدير ركعتين إذا بلغه» (٤٠).
__________________
(٣٧) الينابيع الفقهية ـ الحج : ٢٢٠.
(٣٨) م. س : ٣٥٣.
(٣٩) م. س : ٥٥٨.
(٤٠) م. س : ٦١٠.