وكذا كونه ممن يقال في شأنه أنه (أسند عنه) (١).
أو أنه مضطلع في الرواية ...
الأوجه والأصدق :
قال (الورقة ٦١) :
قيل : إنهما مما يدل على التوثيق ، لكن لا مطلقا ، بل إذا أضيفا إلى العلماء أو الفقهاء أو المحدثين أو نحو ذلك ، أو ذكر بعدهما المفضل عليه العدل.
وقيل : إنهما يفيدان التوثيق مطلقا.
الأورع والأتقى والورع والتقي :
قال : قيل : إنهما مما يدل على التوثيق أيضا.
وقال (الورقة ٧٥) :
إن من جملة الأمارات الاجتهادية (أي في مقام الاعتداد بقول الراوي) : أن يكون للصدوق ـ رحمهالله ـ طريق إليه ، وهذا مما قد عده بعض المحققين من قسم التحسين.
وهو ليس أنقص درجة من توثيق ابن فضال وابن عقدة ، وقد حكم بذلك بالعدالة.
ونقل عن بعض المحققين أن قولهم : (وكيل) يقتضي العدالة ، بل ما فوقها.
١٣ ـ ألفاظ المدح :
قال (الورقة ٦٣) :
__________________
(١) أنظر بحثنا : (المصطلح الرجالي : أسند عنه) ـ الطبعة الأولى ـ نشرة تراثنا ـ السنة الأولى ـ العدد الثالث (ص ٩٨ ـ ١٥٤) وقد استدركنا عليه بجملة وافرة من المطالب ، ومنها رأي المصنف المحقق الدربندي رحمهالله ، واستغنينا بذلك عن إعادته هنا.
![تراثنا ـ العدد [ ٢٤ ] [ ج ٢٤ ] تراثنا ـ العدد [ 24 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2744_turathona-24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)