__________________
ومنهم العلامة عبد الرءوف المناوى في «شرح الجامع الصغير» (ص ٢٤٧ مخطوط) قال :
وأخرج أحمد ان عمر أمر برجم امرأة فمر بها على فانتزعها ، فأخبر عمر فقال : ما فعله الا لشيء ، فأرسل عليه فسأله ، فقال : أما سمعت رسول الله (ص) يقول : رفع القلم عن ثلاث الحديث ، قال : نعم ، قال : فهذه مبتلاة بنى فلان لعله أتاها وهو بها ، فقال عمر : لو لا على هلك عمر ، واتفق له من أبى بكر نحوه.
ومنهم العلامة القندوزى في «ينابيع المودة» (ص ٢١١ ط اسلامبول)
روى الحديث من طريق أحمد ، والقلعي ، وابن السمعان بعين ما تقدم عن «الاستيعاب».
ومنهم العلامة الامرتسرى في «أرجح المطالب» (ص ١٢٣ ط لاهور)
روى الحديث نقلا عن محب الدين بعين ما تقدم عنه في «ذخائر العقبى».
ومنها
ما رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم الحافظ الگنجى الشافعي في «كفاية الطالب» (ص ١٩٢ ط الغرى) قال :
حدثنا داود بن أبى الهند ، عن عامر بن مسروق ، قال : اتى عمر بن الخطاب بامرأة نكحت في عدتها ، ففرق بينهما ، وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز مهرا أرد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبدا ، فأخبر على (ع) بذلك ، فقال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر الناس ، وقال فيه : لو لا على لهلك عمر ، (قلت) : رواه غير واحد من أهل النقل وهذا لفظ الخوارزمي في كتابه.
ومنهم العلامة المولى على المتقى الهندي في «كنز العمال» (ج ١ ص ١٥٧ ط حيدرآباد الدكن)
![إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل [ ج ٨ ] إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2734_ihqaq-alhaq-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
