__________________
(وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) وقال الله تعالى : (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) فالحمل ستة أشهر ، والفصال في عامين ، فترك عمر رجمها ، وقال : لو لا على لهلك عمر ـ أخرجه ابن السمان والخلعي.
ومنهم العلامة الشهير بابن الصباغ في «الفصول المهمة» (ص ١٨ ط الغرى) قال :
وقال عمر (رض) مرة : لو لا على لهلك عمر.
ومنهم العلامة المولى على المتقى الهندي في «كنز العمال» (ج ١ ص ١٥٤ ط حيدرآباد الدكن) قال :
وقال أحمد في الفضائل والمسند أيضا حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، حدثنا عطاء بن السائب عن أبى ظبيان ، أن عمر (رض) اتى بامرأة قد زنت ، فأمر برجمها فذهبوا ليرجموها ، فرآهم على (ع) في الطريق ، فقال : ما شأن هذه ، فأخبروه فخلى سبيلها ، ثم جاء الى عمر ، فقال له : لم رددتها ، فقال : لأنها معتوهة آل فلان وقد قال رسول الله (ص) : رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، والصبى حتى يحتلم ؛ والمجنون حتى يفيق ، فقال عمر : لو لا على لهلك عمر.
ومنهم صاحب كتاب «توضيح الدلائل» (على ما في «فلك النجاة» ج ١ ص ٤٣٢ ط هند)
روى الحديث بعين ما تقدم عن «الاستيعاب».
ومنهم العلامة سبط ابن الجوزي في «التذكرة» (ص ١٥٧ ط الغرى)
روى الحديث بعين ما تقدم عن «كنز العمال» سندا ومتنا.
ومنهم العلامة القاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي الشيرازي في «المواقف» قال :
ونهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر ونبهه ، ونهاه أيضا عن رجم الحاملة التي أقرت فقال عمر : لو لا على لهلك عمر.
![إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل [ ج ٨ ] إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2734_ihqaq-alhaq-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
