الصدّيق واستخلاف من قبله ولو لبعضهم كامامة (١) الفاروق وبجعله الشّورى كامامة (٢) عثمان وبقبول المولى من عهد المولى إلى موته بالقهر والاستيلاء ولو فاسقا أو جاهلا أو عجميا انتهى ، وقال شارح العقائد النسفيّة (٣) : إنّه لا ينعزل الامام بالفسق والجور (٤) لأنّه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمّة والأمراء بعد الخلفاء ، والسّلف كانوا
__________________
(١) فيا معاشر العقلاء أنصفوا في الحكومة ؛ فلو كان أمر الخلافة شورى بين المسلمين فما معنى استخلاف شخص لشخص ، فهل هذا الا التهافت والتحكم الجدير بالتهكم واعتقادي المصيب الذي يوافقه كل لبيب منقب في استخراج علل القضايا أن المستخلف بالكسر أراد مكافئة المستخلف بالفتح على بيعته إياه فالأمر من باب (اطعم تطعم) فما جواب إخواننا أهل السنة والجماعة عند الله تعالى يوم فصل الخطاب في الغميضة عن هذه الشئون.
(٢) لو كانت الخلافة بالشورى فلم اختصت بست نفرات مع الشرط بمتابعة العدة التي أحدها عبد الرحمن بن عوف أولم يكن في المدينة من أهل الحل والعقد غيرهم أولم يكن الوصول الى غيرهم متيسرا ولا نرى على مبناهم حقا للخليفة أن يفعل كذلك ويجعل كبار الصحابة وسادات المسلمين ممنوعين من الدخول في هذه الجلسة الشورية ، واعتقادي في مسألة جعل الشورى بين الستة مع ذاك الشرط أن الثاني كان واقفا على بغض ابن عوف لمولانا أمير المؤمنين عليهالسلام وكان مقصده ومقصوده حرمانه ع عن الخلافة وهذا ظاهر لمن سبر وغار في السير وأحوال الصحابة.
(٣) هو المحقق التفتازاني وقد مرت ترجمته (ج ١ ص ١٤٢).
(٤) وقال صاحب الكتاب المسمى بفصل الخطاب من الحنفية «ونزديك ما حكم سلطان جائر همچو سلطان عادل بود وطاعت وى هر چه نه در معصيت بود بايد داشتن واز پس وى بايد نماز گزاردن وخروج بر وى روا نبود» منه «قده».