البحث في المحاضرات المنبريّة في المجالس الصفريّة
٣٤٦/١ الصفحه ٣٠٤ :
الإتيان بهما ،
لقوله عليهالسلام : « وعلى المأموم أن يتبع الإمام في الركوع والسجود » (١).
ولكن
الصفحه ٢٠٠ :
دخله الشكّ »
للعهد ، أي الشكّ المسؤول عنه إن عرض له بعد الدخول في الثالثة ، أي الركعة التي
قطعا
الصفحه ١٨ :
وفيه
: أن الإذن في
القبض في المقبوض بالعقد الفاسد ليس باعتبار الإذن في قبض مال المقبوض منه ، بل
الصفحه ٩٦ :
الصور لو تلف أحد
العوضين بمحض وقوع العقد يكون من التلف بعد القبض لا قبله ، لأنّ المفروض أنّ
الصفحه ٨٥ : ففيها احتمالان :
الأوّل : أن يكون
المراد منه أنّ التلف وقع في مال البائع ، وذلك بأن يكون مرجع ضمير
الصفحه ٨٦ :
فإذا ظهر لك ما
ذكرنا من المراد من ألفاظ هذه القاعدة فتقول : إنّ معنى هذه الجملة ومفاد هذه
القاعدة
الصفحه ١١٥ : ـ بأنّ
الشخص لا يمكن أن يكون مقسما للصحيح والفاسد ، بل إذا كان صحيحا فهو صحيح دائما
وإلى الأبد ، ولا
الصفحه ١١٨ :
بالتلف السماوي
بدون تعدّ وتفريط مع أنّه في فاسدها ضمان بناء على هذا القول.
وبعض آخر قالوا
بعدم
الصفحه ٢٥٥ :
والظاهر أنّه مثل
الصورة الأولى من الصورة الرابعة ، أي يمضي في الاحتياط ولا شيء عليه ، إذ ما دام
الصفحه ٣٣٩ :
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ ظاهر قوله : « حتّى قام فركع في الثالثة » أي بدون تكبيرة الإحرام
وبعنوان
الصفحه ٢٠ :
مال بائعه » (١).
ومنها
: أن المالك إذا
رضي أن يكون مال المغصوب باقيا في يد الغاصب ، وأذن له في
الصفحه ١٠٦ : دلالتها في
المقام هو أنّه بعد ما حكم الشارع بفساد هذه المعاملة وعدم دخول كلّ واحد من
العوضين في ملك الآخر
الصفحه ٢٣١ :
معرفة عدد الركعات
، وذلك من جهة أنّ الظنّ والشكّ بناء على هذا مختلفان موضوعا وحكما ، أمّا موضوعا
الصفحه ٢٦٦ :
الأوّل : أن يكون
المراد من الشكّ في الصلاة هو الشكّ في إتيان الصلاة وامتثال أمرها.
الثاني : أن
الصفحه ٢٧٤ :
موضوعا لعدم
الاعتبار ، فلم يتّحد الموضوعان ، فلا تناقض في البين.
ومنها
: أنّه كيف يعتبر
الظنّ في