سواء تعلق بالوجه أو بغيره (ونحو ذلك) كرشاقة القد أي إعتدال القامة وكالذكاء والبلادة ونحو ذلك من الأوصاف التي يثبتها عامة المتكلمين لمن أرادوا أن يثبتوها له.
(فلا يعد) اتفاق القائلين في التوصيف بهذه الأوصاف (سرقة) ولو كان كلام القائل المتأخر مطابقا لكلام القائل المتقدم (ولا) يعد ايضا (إستعانة) بان يقال أن المتأخر من القائلين استعان في التوصيف بالصفات المذكورة بالمتقدم من القائلين (ولا) يعد أيضا (أخذا) بأن يقال أن المتأخر أخذ ذلك من المتقدم.
(ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى) كالانتهاب والاغارة والغصب والمسخ ونحو ذلك من الأسماء التي يأتي بيانها مفصلا.
والحاصل أن إتفاق القائلين في توصيف شخص بوصف من الأوصاف المذكورة لا يعد سرقة ولا غيرها من الأسماء (لتقرره أي لتقرر هذا الغرض العام) أي التوصيف بالاوصاف المذكورة (في العقول والعادات) فلا يختص اختراع ذلك بعقل مخصوص حتى يكون غيره أخذا ذلك منه ولا بعادة في زمان مخصوص حتى يكون أهل زمان آخر أخذا من أهل ذلك الزمان.
(و) بسبب تقرر ذلك في العقول والعادات (يشترك فيه) اي في الغرض على العموم (الفصيح والاعجم) وهو ضد الفصيح (والشاعر والمفحم) هو بفتح الحاح ضد الشاعر أي من لا قدرة له على الشعر.
والحاصل انه إذا كان جميع العفلاء والمتكلمين متساوين في ذلك الغرض لتقرره في عقولهم فلا يكون أحد فيه أقدم حتى يقال أن الأخير أخذ منه.
إلى هنا كان الكلام فيما كان اتفاق القائلين في الغرض على العموم