في هذا المقام قلقة) بل ظاهرها فاسد (لأنه قال وقولي بالتحقيق إحتراز عن ان لا تخرج الاستعارة وهذا) بظاهره (فاسد لأنه) أي قوله بالتحقيق (إحتراز عن خروج الأستعارة) عن تعريف المجاز (لا عن عدم خروجها) لأن الاستعارة عنده وفاقا للجمهور قسم من المجاز وإن اشتبه ذلك على كثير من الأعلام وقد نقلنا في الباب الأول عند قول الخطيب وانكره السكاكي إنه قال وإني بناء على قولي ههنا وقولي ذلك في فصل الأستعارة التبعية وقولي في المجاز الراجع إلى حكم الكلمة (أي المجاز في الاعراب نحو (وَجاءَ رَبُّكَ)) على ما سبق اجعل المجاز كله لغويا (فيجب) في تصحيح ظاهر كلامه إن تكون لا زائدة مثله في قوله تعالى (لِئَلَّا يَعْلَمَ) أَهْلُ الْكِتابِ) قاله ابن هشام في المغنى في حرف اللام في الثالث من اوجه لا.
(وقال) السكاكي (ايضا وقولي إستعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها إعتراز عما إذا اتفق كون الكلمة مستعملة فيما وضعت له) فيما يكون الكلمة موضوعة بالنسبة إلى غير نوع حقيقتها أي في إصطلاح آخر غير اصطلاح المتكلم (لا بالنسبة إلى نوع حقيقتها) أي في إصطلاح المتكلم (كما إذا استعمل صاحب اللغة لفظ الغائط) وهو موضوع في اللغة للمطمئن من الأرض الواسع (في فضلات الأنسان مجازا او صاحب الشرع لفظ الصلوة في الدعاء مجازا أو صاحب العرف لفظ الدابة في الحمار مجازا وهذا ايضا في الظاهر فاسد لأن مثل هذا مجاز) وإن كان في إصطلاح غير المستعمل حقيقة (فكيف يصح الاحتراز عنه) مع كونه من اقسام المعرف (فلا بد ههنا من حذف مضاف) بين لفظة عن ولفظة ما (أي إحتراز عن خروج ما إذا اتفق) كون الكلمة مستعملة إلخ (أو نحو ذلك) مما يكون مفاده عدم خروج هذا القسم من المجاز.