يكون الكلمة قد إستعملت في غير معناها اللغوي فيكون مجازا لغويا وعلى هذا القياس) الشرعي والعرفي وقد بيناهما آنفا.
(ولما كان هذا القيد) بطوله (بمنزلة قولنا في إصطلاح به التخاطب مع إنه أوضح) من هذا القيد (و) ذلك لأنه (ادل على المقصود) وإنما كان ادل لأن قوله بالنسبة إلى نوع حقيقتها ربما يتوهم منه ان المراد بنوع حقيقتها نوع مخصوص أي كونها حقيقة لغوية فقط او شرعية او عرفية كذلك مع ان المراد ما هو اعم من ذلك بخلاف قولنا في إصطلاح به التخاطب فأنه ليس فيه ذلك التوهم لأن التخاطب اعم من ان يكون المستعمل لغويا أو شرعيا او عرفيا فتأمل جيدا.
(إقامة المصنف مقامه) اي اقام قولنا في إصطلاح به التخاطب مقام هذا القيد (فقال في غير ما وضعت) الكلمة له بالتحقيق في إصطلاح به التعاطب مع قرينة مانعة عن إرادته اي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح) الذي به إلتخاطب.
(واتى السكاكي بقيد التحقيق اي قيد) السكاكي (الوضع في قوله غير ما وضعت بقوله بالتحقيق ليدخل في تعريف المجاز الاستعارة التي هي مجاز لغوي على ما مر) في اول هذا الفصل (من إنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا بالتحقيق فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم يدخل هي في التعريف) اي تعريف المجاز (إذ لا يصدق عليها إنها مستعملة في غير ما وضعت له) لأنها ليست مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل بل مستعملة فيما وضعت له بالتأويل فهي مستعملة فيما وضعت له في الجملة فمجرد قولنا في غير ما وضعت له لا يدخلها في التعريف فلا بد في إدخالها في التعريف من تقييد الوضع بالتحقيق.
(هذا) أي الأحتياج إلى التقييد لأدخال الاستعارة (واضح لكن عبارته