معنيان احدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزم كما يلزم تصور البصر من تصور العمى وهذا يقال له البين بالمعنى الاخص وحينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم كالكاتب بالقوة للانسان.
والثاني من معنى لبين هو اللازم الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم باللزوم كزوجية الاربعة فان العقل بعد تصور الاربعة والزوجية ونسبة الزوجية اليها يحكم جزما بان الزوجية لازمة لها وذلك يقال له البين بالمعنى الاعم وحينئذ فغير البين هو اللارم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما لجزم باللزوم كالحدوث للعالم انتهى.
(والا) اي وان لم يكن شرط الالتزام اللزوم الذهني بين الموضوع له والخارج عنه (لكانت نسبة الخارج) اللازم (الى الموضوع له كنسبة سائر الخارجيات) الغير اللازمة (اليه) اي الى الموضوع له (فدلالة اللفظ عليه) اي على الخارج اللازم (دون غيره) من سائر الخارجيات الغير اللازمة (يكون ترجيحا بلا مرجح) وذلك قبيح بل محال على وجه بين في محله.
(ولو لاعتقاد المخاطب بعرف) عام (او غيره اي ولو كان ذلك اللزوم الذهني ما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام) وانما فسرناه بالعرف العام ولم نجعله العرف الخاص (لانه) اي العرف العام هو (المفهوم من اطلاق العرف) وسيأتي ان المراد بالعرف العام ما لا يتعين واضعه اي لم يكن ممن يذكر في العرف الخاص وهو المراد بقوله (او غيره كا) هل (الشرع واصطلاحات ارباب الصناعات) كالنحاة والمتكلمين والاصوليين (وغير ذلك) المذكور (ما يجري مجرى عرف خاص) كارباب المهن الخاصة كالخياطة والنجارة والتجارة ونحوها فالعرف العام مثاله لفظ الاسد فان العوام والخواص قاطبة يفهمون من معناه