اي عن الفاعل في السلب (مطلقا) اى من غير الاعتبارات الثلاثة (مع التعميم في افراد الفعل دفعا للتحكم) اي لدفع التحكم اي لدفع الترجيح بلا مرجح (اللازم) ذلك التحكم (من حمله) اي من حمل الفعل (على فرد دون اخر وتحقيقه ان معنى يعطى حينئذ) اي حين اذ كان الغرض ما ذكر انفا.
وكان المقام خطابيا (يفعل الاعطاء ويوجد هذه الحقيقة) اي الاعطاء (فمصدر هذا الفعل معرف بلام الحقيقة فيجب ان يحمل) المصدر (في المقام الخطابى على استغراق الاعطاءات وشمولها) مبالغة (احترازا عن ترجيح احد المتساويين على الاخر) لانه كما قلنا انفا قبيح او محال.
(لا يقال ان افادة التعميم في افراد الفعل تنافي كون الغرض) ما ذكر انفا اي (ثبوته لفاعله او نفيه عنه مطلقا لان معنى الاطلاق ان لا يعتبر عموم افراد الفعل او خصوصها او تعلقه بمن وقع عليه فكيف يجتمعان) والحال انهما كما بينا متنافيان.
(لانا نقول لا نسلم المنافاة اذ لا يلزم من عدم كون الشيء معتبرا في الغرض والمقصود عدم كونه مفادا من الكلام) وان شئت ان تعرف صحة عدم اللزوم فعليك مراجعة كلام الاصوليين في الايتين اعني قوله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) وقوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) حيث يستفاد منهما ان اقل الحمل ستة اشهر مع انه ليس معتبرا في الغرض والمقصود في واحد منهما فما نحن فيه نظير قولهم لا بشرط يجتمع مع الف شرط فتدبر جيدا.
(وانما المنافي التعميم هو اعتبار عدم العموم لا عدم اعتبار العموم