(التولى) والاعراض (بل) يحصل منهم حينئذ التصديق (والانقياد) وخالص الاعتقاد.
(واجيب بانهما) اي الصغرى يعنى لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم والكبرى يعنى ولو اسمعهم لتولوا (مهملتان) لا سور لهما والمهملة في قوة الجزئية.
(و) قد تقر في المنطق ان (كبرى الشكل الاول يجب ان تكون كلية) قال ملا عبد الله في بيان وجوبه ليلزم اندراج الاصغر في الاوسط فيلزم من الحكم على الاوسط الحكم على الاصغر وذلك لان الاوسط محمول ههنا على الاصغر ويجوز ان يكون المحمول اعم من الموضوع فلو حكم في الكبرى على بعض الاوسط لاحتمل ان يكون الاصغر غير مندرج في ذلك البعض فلا يلزم من الحكم على ذلك لبعض الحكم على الاصغر كما يشاهد في قولك كل انسان حيوان وبعض الحيوان فرس انتهى.
(ولو سلم) كون الكبرى منهما مسورة كلية (فانهما تنتجان) حينئذ (لو كانتا لزوميتين) قال في التهذيب الشرطية متصلة ان حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير اخرى او نفيها لزومية ان كان ذلك لعلاقة والافا تفاقية.
قال المحشى انما سميت باللزومية لاشتمالها على لزوم التالى للمقدم فاللزومية ما حكم فيها باتصال لعلاقة او نفى ذلك الاتصال نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ونحو ليس البته كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا واما الاتفاقيه فهى ما حكم فيها بمجرد الاتصال او نفيه من غير ان يكون ذلك مستندا الى العلاقة نحو كلما كان
![المدرّس الأفضل [ ج ٤ ] المدرّس الأفضل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2684_almodarres-alafzal-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
